48 ساعة بعد اعتقال منجب..جدل قوي حول قانونية التوقيف

نصوير التنيوني / المعطي منجب
تيل كيل عربي

48 ساعة بعد اعتقال المعطي منجب، خرج إلى الواحهة جدل قانزني كبير بين  "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة" ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

بلاغ اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة" قال إنها تلقت " باستهجان شديد خبر اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب على الساعة الثالثة زوالا يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني حضرت على متن سيارتين للشرطة"

وأضافت ان هذا الاعتقال " تم في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي يضمنها له الدستور في فصله 23 على وجه الخصوص، مما يجعل اعتقاله تعسفيا، تم خارج مقتضيات المسطرة الجنائية"، واصفة هذا الاعتقال ب" الاعتداء على حرية الناشط المعطي منجب في سياق سياسي يتميز بردة حقوقية صارخة تزايد بفعلها الاعتقال بسبب الرأي وحوصرت الصحافة المستقلة وتعرضت حرية التعبير لقمع ممنهج".

وقالت اللجنة إنها "بعد اطلاعها على بلاغ السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر يوم الأربعاء 30 دجنبر 2020، والذي أعلن فيه للرأي العام أنه تم تقديم المؤرخ والحقوقي المعطي منجب أمامه إثر انتهاء البحث التمهيدي الذي سبق أن خضع له حول "أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال"، حيث قرر إحالته على قاضي التحقيق الذي استنطقه ابتدائيا و قرر إيداعه السجن رهن الإعتقال الاحتياطي. فإنها تؤكد أن اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب اعتقال تعسفي".

وعددت اللجنة الأسباب التي اعتبرت عل  أساسها أن الاعتقال كان تعسفيا، وهي أن " الاعتقال تم من وسط مطعم بمدين لرباط، أي ليس في عنوان له معروف لدى السلطات، دون أن يكون في حالة تلبس بارتكاب فعل جرمي من أي نوع"، ثم "إن انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته النيابة العامة لايتيح لها بأي شكل الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق"، مما "  إن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس من أجل فتح تحقيق مع التماس الإيداع في السجن، ولا وجود لإجراء (إحالة شخص على قاضي التحقيق) في المسطرة الجنائية بتاتا"، فضلا عن "  استنطاق منجب من طرف قاضي التحقيق وهو في حالة اعتقال تعسفي، حيث أحضر أمامه قسرا قبل توجيه أي استدعاء أو أمر بالحضور له من طرفه، واستنطق في غياب محاميه" .

رد وكيل لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لم يتأخر طويلا،فقد أصدر بلاغا مباشرة بعد صدور بلاغ لجنة التضامن، سعى فيه إلى تنفيذ القول بالاعتقال التعسفي.

في البداية ، عبر وكيل الملك عن أسف"  النيابة العامة لمثل هذه الأحكام التي لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق" ، وتساءل عن " العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف "بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية: فهل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟ أو لأنها حضرت على مثن سيارتين للشرطة؟"

واعتبر البلاغ أن " محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية. ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة. ويتم فقط في حالة التلبس. وأن انتهاء البحث التمهيدي "لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق". وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق.

واستطرد البلاغ أن النيابة العامة " تعزف عن مناقشة هذه الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك للرأي العام القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها. وتؤكد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها".

وعبر عن الأسف  "  لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية، تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية. وتؤكد أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق و قاعات المحاكم. وأن بلاغات النيابة العامة تتم احتراماً للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة، حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل. وكذلك من أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة. وأنها ليست محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات".

ودعا إلى " عدم استغلالها في نقاشات لم تخصص لها، لأنها لا تقرر وضعاً قانونياً معيناً، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية".