مقترح قانون جديد لمعالجة اختلالات تأمين الأطفال في دور الحضانة

تيل كيل عربي

من المرتقب أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ابتداء من الثلاثاء المقبل في مدارسة
مقترح قانون يهم تغيير المادتين 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح الذي قدمه الفريق الاشتراكي أن المشرع المغربي عمل على سن مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بدور الحضانة بدء من الترخيص إلى شروط وكيفيات الاستغلال والجوانب المتعلقة بمؤسسيها والمستخدمين بها مع بيان الشروط الواجب توفرهم عليها، بالإضافة إلى المراقبة المرتبطة بذلك سواء في شقها التربوي أو الإداري أو الصحي والعقوبات المترتبة عن الاخلال بها. مشيرة إلى أنه بصرف النظر عن كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية الواجب القيام بها حفاظا على سلامة الاطفال المسجلين بدور الحضانة فان المشرع الزم مسؤولي هذه المؤسسات بضرورة تأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها او في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها مع تمكين الآباء من الاطلاع على بنود عقود التأمين .
وتضيف المذكرة التقديمية أنه رغم ذلك تسجل في وقائع متعددة يتضح معها عدم تأمين كافة الأطفال وعدم اطلاع الآباء على بنود التأمين بقصد وقوفهم عند تفاصيل العقد والالتزامات المالية المترتبة عنه خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين عند كل دخول مدرسي.
لذلك، يروم هذا المقترح الزام الزام المؤسسات المذكورة من تمكين الآباء وأولوياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين والرفع من الغرامة عند عند الالتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين في المؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل تبين أنه غير مؤمن.

ويتضمن تعديل المادة 9، التنصيص على تمكين آباء وأولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة من صورة لعقد التأمين المبرم. أما المادة 24، فينص تعديلها على المعاقبة بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين في مؤسسته، عوض ألف درهم إلى 5000 درهم حاليا.