الحفاظ على صفة موظف عمومي والزيادة الشهرية.. تفاصيل اتفاق الحكومة مع نقابات الصحة

بشرى الردادي

كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اليوم الخميس، عن تفاصيل اجتماعه بالحكومة، يومي 1 و2 أكتوبر الجاري، من أجل تنفيذ مضامين الاتفاق الموقع يوم 23 يوليوز 2024، والذي تم خلاله التأكيد على الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وإقرار زيادة شهرية.

الوضعية الاعتبارية والقانونية للمهنيين

وأفاد بلاغ للتنسيق النقابي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه بأن "النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية أكدت على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ حيث تم تجسيدها بموجب مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة، إضافة إلى استمرارية خضوع مهنيي الصحة إلى الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم، والمنبثقة عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

وتابع المصدر نفسه أنه "سيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- من الخزينة العامة للمملكة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه".

وأضاف أنه "تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، ولا سيما في المادة 23 منه، كما سيتم تناول هذه الوضعيات بتفصيل في النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية".

وسجل البلاغ أنه تم الاتفاق على "الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ حيث تم إفراد باب خاص بـ"النظام التأديبي والعقوبات التأديبية"، وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وتم في إطار هذا الباب التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية؛ من قبيل إشعار مهني الصحة المتابع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق التي تخص قضيته، وتخويله إمكانية الاستعانة بدفاعه، في كل أطوار المسطرة التأديبية، وحقه في المطالبة بحذف العقوبة التأديبية من ملفه التأديبي...، إلى غير ذلك".

كما تم الاتفاق على "الاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية (الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر...، إلخ)؛ حيث تم تخصيص باب تحت مُسمى "قواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني" في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية".

وأفاد البلاغ بأنه "تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات، التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتم التنصيص فيه على وجوبية خضوع الانتقالات لمعايير الشفافية والاستحقاق، موازاة مع مراعاة التوفيق والتوازن بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنين بالأمر، وتنظيم هذه الانتقالات، بشكل سنوي".

وأوضح أن أبرز مضامين مشروع المرسوم تتمثل في "تنظيم الحركات الانتقالية بين المجموعات وداخل المجموعات، بصفة سنوية"، و"إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لتتبع المناصب والانتقالات الخاصة بمهني الصحة"، و"تنظيم الانتقالات الاستثنائية وفق الشروط والمعايير المحددة من طرف اللجنة الوطنية".

وأفاد بأنه تم الاتفاق على "الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة، بصفة قانونية، والإعفاء، والعزل، والإحالة على التقاعد والوفاة؛ حيث تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، ولاسيما في المادة 25 منه، كما تم تناول هذه الوضعيات بالتفصيل في الباب المتعلق بانتهاء الخدمة المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية".

وبخصوص اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، "تم تكريس هذه الآلية المنصوص عليها دستوريا في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، وذلك في الباب المخصص لبيان شروط التوظيف والترسيم. كما التنصيص على آلية المباراة في المادة 18 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية".

وتابع أنه "سيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها أو الأنظمة الخاصة بها".

كما "تم الاتفاق على موافاة الوزارة من طرف الهيئات النقابية باقتراح موحد حول مشروع إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة".

أما بخصوص الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC ومصنف الأعمال، فتم "الاتفاق على موافاة الهيئات النقابية بمقترح في هذا الشأن، داخل أجل أقصاه 15 نونبر 2024، على أن يتم التوصل بجواب النقابات، قبل 15 دجنبر 2024".

المطالب المالية

وبخصوص إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، أفاد البلاغ بأنه "تمت صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 كما وقع تغييره، صادر في 26 أكتوبر 1999، بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. وستتم موافاة التنسيق النقابي بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة".

وعن تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، أبرز المصدر نفسه أنه "بعد الاطلاع على عرض مقارن لشروط الترقية في بعض قطاعات الوظيفة العمومية، والإحاطة بكل المعطيات ومختلف الحيثيات، وبعد نقاش مستفيض، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح من أجل تحسين وتسريع شروط الترقية (بخصوص الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، التوفر على 04 سنوات على الأقل كأقدمية في الدرجة بحصيص 20 في المائة. وبخصوص الترقية بالاختيار، التوفر على 8 سنوات في الدرجة، مع تحديد تسقيف مدته 3 سنوات بحصيص 20 في المائة).

وفيما يتعلق بدراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، يضيف البلاغ، تقرر "اجتماع اللجنة المحدثة في هذا الشأن، ابتداء من 10 أكتوبر 2024، علما أن تنفيذها مقترن بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات".

وتابع أنه تم الاتفاق، بخصوص المباريات المهنية الداخلية، على "التنصيص عليها في النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية".

أما التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، فسجل المصدر نفسه أنه "تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن"، مضيفا أنه "تم الشروع في صرف هذه التعويضات حسب هذه الصيغة، وسيتم مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل".

وبخصوص التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، فتم "إقرار هذا التعويض وتخصيص الاعتمادات اللازمة، كما تم الشروع في صرف هذا التعويض بمجموعة من المندوبيات، والشروع في صياغة مشروع النص التنظيمي الخاص بهذه العملية، وفق المبادئ والمعايير المتضمنة بالمذكرة التوجيهية في هذا الشأن، والاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية بخصوص استفادة مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا التعويض".

وعن التعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، أفاد البلاغ بأنه "تم إصدار المرسوم المتعلق بهذا التعويض تحت رقم 2.24.687، صادر في 26 غشت 2024، بالجريدة الرسمية، عدد 6233، بتاريخ 5 شتنبر 2024".

وحدد هذا المرسوم فئة المشرفين؛ وهم الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، والأساتذة الباحثون بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالنسبة لطلبة هذه المعاهد. أما فئة المؤطرين؛ فهم: الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، وأطباء وأطباء أسنان وصيادلة، والموظفون المكلفون بمهام التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والممرضون والقابلات وتقنيو الصحة والمروضون والمساعدون في المجال الطبي الاجتماعي، مع إشراك باقي الهيئات النقابية في ما يخص باقي النصوص المتعلقة بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بتخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، فأشار البلاغ إلى أنه "بعد التداول والنقاش والتفاوض في إطار اللجنة، منذ يوليوز 2024، واستئنافه يومي 1 و2 أكتوبر، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح تخويل الممرضين وتقنيي الصحة المستفيدين من الإدماج والترقية الاستثنائية في الدرجة ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية، قبل صدور مرسوم 2017 (2.17.535) لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة، باعتماد تاريخ مفعول يبدأ من 01 يناير 2025، وفق ما يلي: 3 سنوات لذوي أقدمية ما بين سنتي 2005 و2010، سنتان لذوي أقدمية ما بين سنتي 2011 و2013، سنة واحدة لذوي أقدمية ما بين سنتي 2014 و2016".

كما تقدم التنسيق بمقترح ثان يخص "تخويل الممرضين المساعدين باعتبارهم لم يستفيدوا من أي حوار أو من مرسوم 2017، لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة مدتها 5 سنوات، باعتماد تاريخ مفعول يبدأ من 01 يناير 2024".

أما عن ملف خريجي ENSP وINAS، فتقرر، حسب المصدر نفسه، "مباشرة أشغال اللجنة المشتركة، ابتداء من 10 أكتوبر 2024، تتولى الاشتغال على دراسة مشروع مرسوم خاص بتحديد تعويضات خاصة بخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية".

وتابع البلاغ، بخصوص إحداث الإطار الصحي العالي، أنه تم "إعداد مسودة بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات -خلق الإطار الصحي العالي- وتم إرسالها إلى النقابات من أجل إبداء الرأي. وتتضمن هذه المسودة خلق إطار صحي عالي ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الأطر 5 المتضمنة في المرسوم".

وسجل البلاغ أنه تم "تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى غاية متم سنة 2024"، موضحا أن "القرار المنظم لهذه العملية في طور الصياغة، والإعلان عن بداية هذه العملية سيتم نشره بالموقع الرسمي للوزارة، في أقرب الآجال".

وأضاف، فيما يتعلق بإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، أنه يتم "تدارس هذه النقطة ضمن اللجنة البين وزارية الخاصة بإعداد النصوص التطبيقية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية، وستتم موافاة النقابات بالمخرجات فور دراسة هذه النقطة من طرف اللجنة، وذلك قصد الاطلاع وإبداء الرأي".

أما عن تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، فتمت "صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم رقم 649-99-2، صادر في 6 أكتوبر 1999، بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. وستتم موافاة النقابات بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة.

وبالإضافة إلى إقرار مجموعة من التعويضات لفائدة مهنيي الصحة، مراعاة لخصوصية القطاع، ومن ضمنها الأجر المتغير والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، التي تم التنصيص عليها بموجب النصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية، وكذا التعويض عن البرامج الصحية، "ستجتمع لجنة مشتركة تشرع في أشغالها، ابتداء من 15 أكتوبر 2024، لمناقشة إحداث تعويضات جديدة؛ من قبيل التعويض عن مخاطر النقل الصحي، والتعويض عن نقل المرضى، والتعويض عن التظاهرات، والتعويض عن العمل بالمصالح الشاقة، إلخ".

وبخصوص إحداث تعويض لفائدة طلبة ISPITS، يفيد البلاغ، "سيتم إحداث التعويضات المناسبة بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية، مع مراعاة المهام المنوطة بهذه الفئة، وستجتمع اللجنة المشتركة المختصة، ابتداء من 15 أكتوبر 2024".

وفيما يتعلق بملف أطباء الشغل، فتم "عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المتدخلين في هذا الملف. كما تمت مراسلة الخازن العام للمملكة، ورئيس الحكومة، سنتي 2022 و2023، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر. وسيتم عقد اجتماع مع القطاع المكلف بالتعليم العالي، قصد إيجاد السبل الكفيلة بحل وتصفية هذا الملف، وذلك في أجل أسبوعين".

وتابع البلاغ، بخصوص توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، أن اللجنة المختصة ستجتمع، ابتداء من 22 أكتوبر 2024.