CDT ترفض مشروع قانون الإضراب وتطالب بإعادته للحوار الاجتماعي

خديجة قدوري

أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مبررة قرارها بعدم الاتفاق مع النقابات على مضامين ومواد هذا المشروع، وهو ما يعتبر خرقا لمنهجية التوافق وهروبا إلى الأمام من طرف الحكومة ومحاولة لفرض الأمر الواقع.

وطالبت النقابة الحكومة بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حول مضامينه بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية.

وأوضح بيان للنقابة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن " المشروع يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية وتوصياتها وإعلاناتها المصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء وآخرها إعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر في مؤتمرها بجنيف يوم 21 يونيو 2019".

وأضاف البيان أن مشروع القانون "لا يحترم روح الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والتي لم يصادق عليها المغرب إلى حد الآن، علما أنها تعتبر إلزامية رغم عدم المصادقة عليها لأنها من الاتفاقيات الدولية الأساسية".

وتقر لجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية بشرعية الإضراب ليس باعتباره غاية في حد ذاته، ولكن باعتباره حقا أساسيا، ووسيلة الأجراء والمنظمات النقابية التي تمثلهم في الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية، وأيضا باعتباره نتيجة طبيعية ملازمة للحق النقابي المكفول بمقتضى الاتفاقية الدولية رقم 87.

وذكر المصدر ذاته، أن " المشروع يقتصر حق الإضراب في فئة الأجراء بالقطاعين العام والخاص ويقصي فئات عديدة داخل المجتمع مثل المهنيين والطلبة والعمال المستقلين وغيرهم، وهو ما يتناقض مع ما ينص عليه الدستور في الفصل 29".

وأفاد البيان، أن المشروع يعتمد على تعاريف ومفاهيم غير مكتملة وبلغة بعيدة عن البعد الحقوقي وعن تعاريف منظمة العمل الدولية، تسعى إلى منع أو تقييد ممارسة هذا الحق وإلى إضعاف العمل النقابي وتفتح المجال واسعا للتأويل.

وفي السياق ذاته، قال البيان إن المشروع مخالف لأصل دسترته المبني على ضمان هذا الحق وشرعيته التاريخية وضامن لحق ممارسته لكافة المواطنين، وكذلك يتنافى مع المهام الدستورية للنقابات، ولم يتضمن ديباجة أو مذكرة تقديمية تؤكد على ضمان الحق في ممارسة الإضراب كحق مضمون دستوريا ومكفول بالتشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشروع ينحاز للمشغل حيث يجعله يملك السلطة الإدارية والتنفيذية بالمقاولة، كما يملك ويتحكم في السلطة التنظيمية والتشريعية ويملك في نفس الوقت السلطة التأديبية. وهكذا أعطى المشروع للمشغل كل هذه السلط في مجال ممارسة حق الإضراب ومن خلالها يتم الحد منه أو المنع أو إضعاف تأثيره، كما وضع السلطة العمومية والسلطة القضائية تحت تصرفه.

وأشار إلى أنه يفتح مجالا واسعا لتدخل السلطة العمومية في ممارسة حق الإضراب كتعليق الإضراب لمّا يتعلق الأمر بالخدمات الأساسية، وتؤكد منظمة العمل الدولية في هذا الصدد أنه لا يجوز أن تلجأ السلطات إلى هذه الإجراءات إلا في الحالات التي تهدد القانون تهديدا خطيرا ويعتبر استخدام أجهزة الأمن لإنهاء الإضراب انتهاكا للحقوق النقابية.

وتابع البيان أن اعتماد السلطة العمومية الإكراه من أجل استمرار المرافق العمومية كما ورد في المشروع يدخل في نطاق العمل الجبري ويعتبر خرقا للاتفاقيتين الدوليتين 29 و105 الأساسيتين المصادق عليهما من طرف المغرب.

وأكد المشروع أن حرية العمل مضمونة للأجراء غير المضربين وبالمقابل يمنع المضربين من احتلال أماكن العمل خلال مدة سريان الإضراب لكن لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية تشير إلى مشروعية الاعتصام سلميا في أماكن العمل ودعوة العمال الآخرين للانضمام للإضراب، كما اعتبرت استخدام عمال من خارج المنشأة ليحلوا محل العمال المضربين اعتداء على حق الإضراب والحرية النقابية.

هذا وقد اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المشروع يؤسس لمسطرة معقدة وتعجيزية لقرار الإعلان عن الإضراب ومسطرة التبليغ تجعل القيام بإضراب شرعي أمرا مستحيلا، ويعمل المشروع على فرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب للتفاوض والمصالحة والتحكيم بحيث يصعب الدعوة إلى إضراب قانوني.