تسبب قرار قاضي التحقيق بفاس القاضي بمتابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية في اندلاع جدل قانوني وسياسي بين مؤيد للمتابعة ورافض لها بدعوى أسبقية البت، فكيف علل القاضي هذه المتابعة؟
يشير قاضي التحقيق أن وقائع القضية حسبما يستفاد من الشكاية المباشرة التي تقدم بها الطرف المشتكي في شهص ابن أخ آيت الجيد بواسطة دفاعه، والتي يعرض من خلالها أنه في شهر فبراير من سنة 1993 عاشت جامعة سيدي محمد بن عبد الله أحداثا دامية أسفرت عن مقتل آيت الجيد انجزت خلالها الضابطة القضائية محضرين، يستفاد من المحضر الأول أنه بينما كان الهالك رفقة زميله الحديوي الخمار سيارة أجرة اعترض سير السيارة مجموعة من الطلبة، حيث ارغموا السائق على التوقف بالقوة، وعمدوا إلى اخراجهما منها وانهالوا عليهمة بالضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء حيث توزعوا إلى مجموعتين تكلفت واحدة به والأخرى بآيت الجيد، الذي انهالوا عليه ضربا وأخذوا صخرة كبيرة وانهالوا بها على رأسه، مشيرة إلى أن هذه الوقائع حدثت بحضور الشاهد الخمار، الذي يتذكر أن حامي الدين من الذين اعتدوا على آيت الجيد، وأنه وضع رجله على عنقه، فيما عمد 3 متهمين آخرين هم توفيق الكادي وعمر محب وعبد الواحد كريول.
وقام قاضي التحقيق باستدعاء حامي الدين واستنطاقيا ابتدائيا وتفصيليا، حيث أكد أن القضية بالنسبة له سبق البت فيها، وعند سؤاله عن شهادة الخمار، طلب مواجهته بتصريحاته السابقة أمام المحكمة سنة 1993
وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن قاضي التحقيق بنى قرار المتابعة بناء على شهادة الحديوي الخمار، وهو متهم سابق حكم عليه بدوره في قضية آيت الجيد بسنتين سجنا نافذا.
وزعم الخمار أمام قاضي التحقيق أن حامي الدين شارك في الإعتداء على آيت الجيد، ووضع رجله على عنقه وهو ساقط أرضا، ويصرخ "أخويا الخمار أنا مشيت"، قبل أن يحملا متهمين "طروطوار" وأسقطوه على رأس الضحية بنعيسى آيت الجيد، كما أن التشريح الطبي المجرى على جثة الضحية أسفر على أن إصابة قوية كانت برأسه وأنها هي التي أدت لوفاته.
واستنتج قاضي التحقيق أن هناك علاقة سبيبية بين وفاة آيت الجيد وبين اعتداء حامي الدين عليه مما يستدعي متابعته من أجل المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
واعتبر قاضي التحقيق أن البت في الدفع المؤسس على مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية
التي تنص على أنه "تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به" يخرج عن اختصاصه كونه قدم وقت القيام باجراءات التحقيق وقبل اقامة الدعوى العمومية، وهو مرتبط بها، وبذلك يدخل ضمن اختصاص الجهة القضائية المحال عليها الملف، كونها هي التي تتولى دراسة الدعوى العمومية ومناقشتها.