دعوات لتشديد العقوبة على المتورطين في جرائم الاختفاء القسري

وزير العدل محمد أوجار / صورة: و.م.ع
الشرقي الحرش

تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بحضور وزير العدل محمد أوجار.

 وقد كانت اللجنة أمس الخميس على موعد مع مناقشة المقتضيات الخاصة بجرائم الاختفاء القسري، التي تضمنها مشروع القانون تطبيقا لالتزامات المغرب الدولية، بعد موافقته سنة 2012  على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006.

 في هذا الصدد، دعا عدد من النواب البرلمانيين إلى ضرورة تشديد العقوبة على المتورطين في جرائم الاختفاء القسري، معتبرين أن العقوبة التي جاء بها المشروع والمتراوحة ما بين 10 سنوات و20 سنة غير كافية، نظرا لشدة وجسامة هذه الجريمة.

 وقالت بتينة قروري عضو لجنة العدل والتشريع في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" إن العقوبة التي تضمنها مشروع القانون غير كافية، مشيرة إلى أن المادة 7 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري نصت على ضرورة أن تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة"

  من جهته، رحب محمد أوجار وزير العدل بمقترحات النواب من أجل تشديد العقوبة على المتورطين في الجريمة.

 ويعرف مشروع القانون الاختفاء القسري بأنه "كل اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من الأشكال السالبة للحرية "يرتكبه موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة، أو بإذنها أو بدعم منها، ويتبعه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من الحماية التي يكفلها له القانون"، ويعاقب عليه من السجن من عشر إلى عشرين سنة، كما يراعي مشروع القانون ظروف التخفيف المتمثلة في اطلاق سراح المختفي في اليوم الخامس من اعتقاله، وهو يتمتع بصحة جيدة، حيث حدد عقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات.

يذكر أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري نصت على مراعاة "الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري".