هذه أبرز تعديلات الأغلبية على مشروع قانون المالية

بنشعبون أمام لجنة المالية بمجلس النواب (تـ: تنويني)
الشرقي الحرش

يعرض مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 للتصويت، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

"تيلكيل عربي" توصل إلى تعديلات فرق الأغلبية على مشروع القانون، ويعرض في هذه الورقة  أبرز التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية مجتمعة بتوافق مع وزير المالية.

 صندوق لتمويل التعليم

تتضمن التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية إحداث صندوق جديد من أجل تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.

ويأتي هذا التعديل تفعيلا لمقتضيات المادة 47 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية التكوين. ويقترح التعديل أن يكون الوزير المكلف بالتربية والتكوين المهني والتعلم العالي آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ومساهمة الجماعات الترابية في إطار اتفاقي، وكذا مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية.

 صندوق الأمازيغية

 كما تتضمن التعديلات إحداث صندوق تحت مسمى "صندوق تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".

ويأتي هذا التعديل رغبة في التمكن من أجرأة القانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ولا سيما تنمية استعمالها وتيسير تعلمها، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي.

صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

 من جهة أخرى، تضمنت التعديلات إحداث صندوق يسمى "صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة" يكون وزير المالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته ويتضمن المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة والهبات والوصايا.

وينص التعديل على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة في حدود الاعتمادات المخصصة لكل قطاع وزاري مع احترام الأولوية حسب تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم القضائي النهائي.

تعويض نزع الملكية

وعلاقة بالنقاش الدائر حول المادة 9 من مشروع قانون المالية، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرمي إلى إضافة المادة 8 مكررة، وذلك من أجل التنصيص على إثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين والموظفين عند عدم احترامهم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

ونصت المادة على أنه "يمنع منعا كليا على أي مسؤول أو موظف عمومي، كيفما كانت صفته، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية أن يصدر أوامر أو أن يقوم بالشروع في تنفيذ مشاريع عمومية على عقارات الغير بالاعتداء المادي ودون المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة".

كما تنص نفس المادة على أن قيمة التعويض عن نزع الملكية لا يمكن أن يتجاوز السعر المرجعي المعتمد من طرف إدارة الضرائب والمحافظة العقارية عند فرض ومراجعة الضريبة على الأرباح العقارية وعند التحفيظ.

اقرأ أيضا:   منع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة والجماعات الترابية .. تعديلات الأغلبية