بعد تاجيلات متتالية، قرر مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب تحديد يوم 27 دجنبر الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي عمر لسنوات داخل المجلس.
وكشفت مصادر مطلعة من لجنة العدل والتشريع أن طلب فريق الأصالة والمعاصرة بعقد جلسة مع وزير العدل لمعرفة وجهة نظره بشأن مشروع القانون، الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في عهد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لم يتم التفاعل معها، مشيرة إلى أن الوزير سيعبر عن موقف الحكومة أثناء عملية التصويت.
وكان مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد أجل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة، بعدما حدد يوم الجمعة الماضي كآخر أجل لوضع التعديلات.
ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.
من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.