تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بغرض منح مهلة زمنية كافية للمستهلك من أجل التأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب، وضمان ضمانة مزدوجة لطرفي العقد.
وأوضح الفريق في مقترح القانون الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "المدة الزمنية الواردة في القانون المشار إليه في فصله 573، المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، والمحصورة في 365 يوم من تاريخ التسليم، غير كافية وغير ذي معنى أمام الحالات المشار إليها أعلاه، والتي أصبحت في تزايد ملحوظ، ومنها من هو موضوع دعاوى بمحاكم المملكة".
وأشار إلى أن "تزايد الطلب على العقارات التي يتم اقتناؤها في إطار الملكية المشتركة، والتي غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب منذ السنوات الأولى، بل منذ الشهور الأولى أحيانا، وذلك بفعل عدة عوامل متداخلة، بين ما هو موضوعي يرجع إلى طبيعة الأشغال وإلى طبيعة المواد المستعملة وجودتها، والتي غالبا ما تظهر عيوب استعمالها مع مرور الوقتـ، وأحيانا بفعل التأثيرات المناخية التي تسرع في ظهور هذه العيوب والأضرار".
وتتجلى عملية التتميم والتغيير هذه في أن ترفع كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، في الآجال الآتية، وإلا سقطت، حيث تتقادم دعوى العيوب الموجبة للضمان بالنسبة للعقارات بمضي سنة من تاريخ العلم بالعيب الموجب للضمان، وتتقادم في جميع الحالات بمضي خمس (5) سنوات من تاريخ البيع.
أما بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات، فخلال 30 يوما بعد التسليم، بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 533.
وأضاف الفريق أن هذا المقترح سيسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب.