اتفاقية الصيد البحري..المغرب والاتحاد الأوروبي يردان على محكمة العدل الأوروبية

تيل كيل عربي

قرار صادم للدبلوماسية المغربية ومصالحها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أصدرته محكمة عدل هذا الأخير، يعتبر أن اتفاقية الصيد البحري "لا يجب أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة". وجاء الرد على قرار المحكمة في بلاغ مشترك أصدره الاتحاد الأوروبي والمغرب، جاء فيه أن الطرفين يعربان عن "عزمهما على مواصلة شراكتهما الاستراتيجية وتعزيزها، كما أنهما مصممان على الحفاظ على تعاونها في مجال الصيد البحري".

وقال البلاغ المشترك الذي وصل "تيل كيل عربي" نسخة منه، ووقعته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فرديريكا موغريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نصار بوريطة، إنهما "أخذا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي". ويؤكدان أنهما اتفقا على "مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية".

وأشار الجانبان إلى أن "روح التشاور الوثيق والصادق الذي وجه عملية تكييف الاتفاق الفلاحي قد أوجد قاعدة ثقة قيمة لتعميق الشراكة "، في السياق، شددا على أنهما "مصممان على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، ومستعدان للتفاوض بشأن الشروط اللازمة المتعلقة باتفاقيته بين الجانبين.

وأشار البلاغ كذلك، إلى التعاون بين الطرفين في "قضايا استراتيجية مثل الهجرة والأمن والاستقرار وسياسة التنمية الإقليمية والبحث العلمي والقضايا التي اتفق الجانبان على تكثيفها أو توسيع نطاق أنشطتها التعاونية العديدة، الجارية بالفعل".

كما جددا تأكيد دعمهما لعملية الأمم المتحدة ودعم جهود الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لمسألة الصحراء.

وبالعودة إلى قرار المحكمة، قالت الأخيرة، إن "اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا تسري على سواحل الصحراء، وأن إدراجها في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين مخالف لقواعد القانون الدولي"، حسب ما ورد في قرار المحكمة.

وأشار قرار المحكمة هذه المرة بصريح العبارة إلى أن "منطقة الصحراء متنازع حولها ولا وجود لاعتراف دولي بسيادة المغرب عليها، وهو ما يتطلب تعديل اتفاقية الصيد البحري".

وارتكز قرار المحكمة الأوروبية على أساس سؤال مراعاة الإطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأورد بهذا الصدد أن المادة الأولى من الأخير تنص على أن دور الأمم المتحدة هو " إقامة علاقات ودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير"، بالإضافة إلى الفصل الحادي عشر الذي تنص المادة 73 منه على أن " أعضاء الأمم المتحدة الذين اضطلعوا أو كانوا مسؤولين عن إدارة الأقاليم التي لا يتمتع سكانها بعد بالحكم الذاتي الكامل، يعترفون بمبدأ أولوية مصالح سكان هذه الأراضي. وأنهم يقبلون، بحكم مهامهم، بالترويج قدر الإمكان لازدهارهم، في إطار النظام الدولي للسلم والأمن".