صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية على مشروع قانون103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وحظي المشروع بموافقة 168 نائبا مقابل معارضة 55 نائبا.
القانون الجديد، جرم فعل التحرش، وأفرد له عقوبة تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا ارتكب فعل التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.
ويبقى أهم مستجد جاء به القانون الجديد هو تجريمه لفعل التحرش بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وهو ما يعني أن التحرش عبر وسائط التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب" أصبح مجرماً، ويقود للسجن، والعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا.
من جهتها، أوضحت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن القانون الجديد جرم بعض الأفعال التي تعتبر عنفا يلحق ضررا بالمرأة لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، كذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.