قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أثناء تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية، إن "المشروع يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى مراقبة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، وضمان حقوق الأشخاص المودعين، واحترام كرامتهم وإنسانيتهم، مع الحد من كل عمل تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو يحرمهم من حقوقهم القانونية، وفقا لما أقرته المواثيق الدولية ودستور المملكة".
وأضاف وهبي في كلمته أمام أعضاء اللجنة أن "هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز الثقة في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية، مما يحقق المصداقية والشفافية لأداء العدالة الجنائية".
ومن بين التدابير المستحدثة في المشروع، أشار الوزير إلى إحداث آلية التسجيل السمعي البصري، التي تفعل أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المثبتة في المحضر، ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه ذلك، ويعمل بهذه الآلية في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات (المادة 3-66).
وينص المشروع على عدم احتساب مدة نقل المشتبه فيه ضمن مدة الحراسة النظرية، إذا تم توقيفه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية المحتفظ به، مع تخصيص هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة إذا أدين بعقوبة سالبة للحرية (المادة 66).
وأوضح وهبي أن المشروع يهدف إلى "تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضايا والإجراءات المتخذة، دون تقييم الاتهامات الموجهة للأشخاص المشتبه فيهم، مع تعيين قاض من النيابة العامة كناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام (المادة 15)".
وأشار إلى تعزيز حق الموقوف في الاتصال بمحاميه منذ الساعة الأولى من توقيفه، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من النيابة العامة (المادة 2-66).
وشدد على أنه "لا يجوز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بأمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة لكافة الجرائم (المادة 2–66)".
وأضاف أن المشروع يتيح للمحامي حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية، في حال تعلق الأمر بالأحداث أو الأشخاص المشار إليهم في البند 1 من المادة 316 (المادة 4-66).
ويلزم المشروع ضباط الشرطة القضائية بتسجيل اسم وصفة الشخص الذي تم الاتصال به، والوسيلة المستعملة، وتوقيت الإشعار في المحضر عند ممارسة الموقوف حقه في إشعار عائلته أو الاتصال بأحد أقاربه (المادة 67).
وفي ما يتعلق بالتفتيش الجسدي، أكد وهبي أن المشروع ينص على صون كرامة وحرمة الأشخاص أثناء تفتيشهم، مع مراعاة جنس الشخص الذي يتم تفتيشه (المادتان 1-60 و81).