بعدما ظلت المؤسسات الصحافية تستفيد لوحدها من دعم الدولة، قررت الحكومة تطبيق أحكام القانون 88.13 مما سيمكن شركات الطباعة والتوزيع من الاستفادة من دعم الدولة. وتستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. مشروع المرسوم، الذي انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته، ويرتقب أن تصادق عليه الحكومة بعد الانتهاء من عطلتها جاء تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص على أنه"تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية" .
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أنه "لا يمكن تصور ناشر بدون موزع أو طابع"، مضيفة أنه "نظرا لكون الطابع والموزع يساهمان بشكل كبير في ايصال المعلومة والرفع من المقروئية، وهي أهداف لا يمكن للناشر تحقيقها بدون موزع، فقد كان من الضرورري دعم قطاعي الطباعة والتوزيع بالإضافة إلى الصحافة والنشر".
ويشترط مشروع المرسوم لدعم المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل، وفي وضعية جبائية قانونية، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات، وتعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.
شروط خاصة بالمؤسسات الصحافية
مشروع المرسوم ألزم المؤسسات الصحافية باستيفاء شروط خاصة تتمثل في تطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين، واحترام أخلاقيات المهنة، وأن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير، 11 صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوع، و5 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، وصحافيين مهنيين اثنين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي، كما اشترط على المواقع الإلكترونية تشغيل مدير للنشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل بصفة دائمة. وعلاوة على الشروط المذكورة يشترط مشروع المرسوم أن يستوفي كل مطبوع دوري ورقي شروطا أخرى تتمثل في أن يكون اخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي، وأن يكون موجها للعموم بثمن محدد، أو عن طريق الاشتراك، وأن لا يكون عبارة عن نشرات داخلية، أو مجانية، وأن لا تتعدى مساحته الاشهارية 50 في المائة من كل عدد، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة، ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المسحوبة وإلى دورية صدوره.
أما بالنسبة للصحف الإلكترونية فقد اشترط أن تكون متقيدة بقانون الصحافة وأن تكون اخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية، وأن يكون مضمونها الاعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت، أو أي وسيلة الكترونية أخرى، وأن لا تتجاوز المساحة المخصصة للاشهار 30 في المائة من المساحة الاجمالية، وأن يحين على مدار اليوم، وأن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد القراء والزوار.