من المرتقب أن تصوت لجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم الثلاثاء 26 يناير الجاري على مشروع قانون يتعلق بالمتاحف.
بحسب مصادر برلمانية فإن مشروع القانون لن تدخل عليه أية تعديلات جوهرية، باستثناء بعض التعديلات التي قد تهم تجويد صياغته.
و يهدف هذا المشروع بالأساس إلى تنظيم المتاحف كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية، مع اضفاء نوع من المرونة، وتحصين تسمية "متحف"، بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي.
ويعرف مشروع القانون المتحف بأنه "كل مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح، والتي تعرض فيها بشكل دائم تحف أو مجموعات متحفية أو لقى أثرية أو أعمال ذات قيمة فنية أوثقافية أو علمية أو تاريخية تندرج بطبيعتها ضمن الثرات الثقافي المادي أو اللامادي للانسانية، ويحقق عرضها أهدافا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، وتفتح أبوابها للعموم".
ويمكن أن تحدث المتاحف من قبل كل شخص ذاتي أو اعتباري من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وتكون إما ذات طابع وطني أو جهوي أو محلي.
كما يمكن أن تكون هذه المتاحف متخصصة أو متعددة التخصصات باعتبار طبيعة التحف أو المجموعات المتحفية التي تتوفر عليها.
ويخضع احداث المتحف للشروط التالية:
*التوفر على مجموعات متحفية، ذات قيمة علمية أو فنية أو تاريخية أو ثقافية يشكل الحفاظ عليها وعرضها للعموم أهمية خاصة
*تخصيص بناية للمتحف المراد احداثه، تكون مستوفية للمعايير الثقنية المعمول بها في مجال اقامة المتاحف
*التوفر على الوسائل التقنية والمالية والبشرية المؤهلة واللازمة لتمكين المتحف من القيام بأنشطته
*اسناد تسيير المتحف إلى شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص يتوفر على الكفاءات والمؤهلات الضرورية لهذا الغرض
*اكتتاب عقد تأمين لضمان مخاطر استغلال المتحف
ويشير مشروع القانون أن نصا تنظيميا ستصدره وزارة الثقافة يتطرق بتفصيل للشروط المذكورة