يرتقب أن يتم غدا الثلاثاء تقديم مقترح قانون ينص على تعويض المتضررين من الاعتقال الاحتياطي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
مقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة يتعلق بتتميم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائيةبفرع ثالث بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.
واعتبر الفريق النيابي في مذكرة تقديم المقترح أن الاعتراف المأمول بالحق في التعويض سيشكل مرحلة جديدة في تكريس دولة الحق والقانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية وقرينة البراءة في غير حالة المساطر الخاصة كالطعن بالمراجعة، وتجريح القضاة، ورفع المفرج عنه دعوى التعويض ضد المشتكي الواشي أو شاهد الزور عند فشل تحريكهم للدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر أو الانتصاب كطرف مدني.
ويرى واضعو المقترح أن "المطلوب اليوم إزالة آخر حاجز أمام دولة الحق والقانون وهو عدم مسؤولية الدولة عن أضرار الاعتقال الاحتياطي"، معتبرين أن "تقنين جبر الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة، بل والإدانة بالغرامة فقط، أو بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي.
وينص المقترح على "حق كل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة أوصبح مقرر الافراج عنه نهائيا أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية وتفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال".
ويثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي، كما يثبت في حالة الإدانة بالغرامة دون العقوبة السالبة للحرية.
ويقدم طلب الحصول على التعويض إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال، وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة، وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق، بعد تحديده استنادا إلى نتائج خبرة.
وكان وزير العدل محمد أوجار قد كشف في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن عدد المعتقلين بشكل احتياطي بلغ إلى حدود يناير 2018 ما مجموعه 33 ألف و168 معتقل، أي 40,19 بالمائة من السجناء البالغ عددها 82 ألف و512