"البيجيدي" يتبرأ من القانون "الاستثنائي" لتمديد ولاية مجلس الصحافة: مخالف للدستور

بشرى الردادي

تبرأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية علاقتها بمقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أن "رئيسها رفض التوقيع عليه، فور إخباره به".

وشددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أنها "ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة، دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة حالة الاستثناء والنشاز، مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن".

كما اعتبرت "هذا المقترح المجهول المصدر مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، على سبيل الحصر، في وقت تحتاج البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية".

يشار إلى أن مجلس المستشارين صادق، خلال جلسة تشريعية عقدها، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770، الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022)، بسنّ أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وفي كلمة تقديمية، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إنه اعتبارا لعدم التمكن من إجراء انتخابات في أوانها للأعضاء الجدد للمجلس الوطني للصحافة الخاصة بفئة الصحفيين المهنيين، وفئة ناشري الصحف، الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات قانونية احترازية، يتم تفعيلها في حالة عدم انتخابات في أوانها، فلم تكن هناك آلية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي كانت ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه، سوى تمديد ولايته الحالية، بكيفية استثنائية، بقانون.

وأوضح الوزير أنه، نظرا لكون انتهاء مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة، تزامن مع ما قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، فإن الضرورة اقتضت اتخاذ مرسوم بقانون، وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

وأبرز أن مشروع هذا القانون يتضمن مادة فريدة مقتضاها يصادق على مرسوم بقانون رقم 2.22.770، الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022)، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أنه بالمصادقة على هذا المشروع، سيكون قد تم إتمام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور (الفقرة الأولى منه).

وسجل المسؤول الحكومي أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويعزز موقع المملكة كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا، مشددا في هذا الإطار، على أن هذا الحل يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وأنه يتعين بالمقابل، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي، لتفادي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية، ولاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه، في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها، لأي سبب من الأسباب.