بلغ عدد المستفيدين من صندوق التعويض تن فقدان الشغل إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2020 حوالي 77 ألف و826 مستفيدا، بدعم مالي فاق 962 مليون درهم.
وبلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020، 13841 مستفيد، بحوالي 84 مليون و497 ألف درهم.
اهداف النظام
يهدف نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى مواكبة الأجير الذي فقد عمله نتيجة ظروف خارجة عن إرادته. و يضمن للمؤمن له تعويضا لمدة ستة (06) أشهر، بشروط محددة،
يساوي المبلغ الشهري للتعويض سبعين في المائة (70%) من الأجر المرجعي أي متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة دون أن يتجاوز هذا المبلغ الحد الأدنى للأجور المعمول به.
تعتبر فترة التعويض بمثابة مدة تأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض وفي التعويضات العائلية وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار في احتساب الحق في راتب التقاعد
يوفر هذا النظام للأجير خلال هذه الفترة، مواكبة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عبر برنامج إعادة التأهيل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
شروط الاستفادة
نص قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي أنه من أجل الاستفادة من هذا التعويض يجب:
أن يثبت الأجير توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ.
أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأن يكون قادرا على العمل،
تقييم النظام
التزمت الحكومة من خلال البرنامج الحكومي 2017-2021 بالعمل على "تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من هذا الصندوق"، وفي هذا الصدد، أنجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دراسة تقييمية لنظام التعويض عن فقدان الشغل سنة 2018،
- أبانت الدراسة عن مجموعة من المعيقات التي بسببها لم يستطع هذا النظام تحقيق النتائج المتوخاة التي كانت منتظرة منه، حيث أفرزت هذه الدراسة مجموعة من السيناريوهات تهم تبسيط المساطر واعتماد شروط تمكن من توسيع دائرة المستفيدين من هذه المنفعة، وتم رفعها إلى أنظار ارئيس الحكومة.
اتخذ رئيس الحكومة قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0.04% في نسبة الاشتراك (المحددة حاليا في نسبة 0,57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 والأجير 1/3)، أو تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بــ 54 مليون درهم سنويا.
يهدف هذا التعديل إلى الوصول إلى 58.553 مستفيد خلال السنة الأخيرة أي سنة 2027.
- تم إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، لتفعيل السيناريو المذكور أعلاه، وقد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة لوضعه في قنوات المصادقة.