التفاصيل الكاملة لشروط ومعايير دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

الشرقي الحرش

صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج.

 وسيمكن هذا المرسوم شركات الطباعة والتوزيع من الاستفادة من دعم الدولة، بعدما ظلت المؤسسات الصحافية تستفيد لوحدها منه.

 ويأتي ذلك، تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص على أنه"تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية.

خمسة أهداف

 وتهدف الحكومة من خلال دعم قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع إلى تحقيق خمسة أهداف هي:

 تنمية القراءة، وتقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وتعزيز التعددية، وتحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة والتوزيع.

شروط عامة 

 ويشترط مشروع المرسوم لدعم المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل، وفي وضعية جبائية قانونية، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات، وتعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.

شروط خاصة بالمؤسسات الصحافية

مشروع المرسوم ألزم المؤسسات الصحافية باستيفاء شروط خاصة تتمثل في تطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين، واحترام أخلاقيات المهنة، وأن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير، 11 صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوع، و5 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، وصحافيين مهنيين اثنين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي، كما اشترط على المواقع الإلكترونية تشغيل مدير للنشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل بصفة دائمة. وعلاوة على الشروط المذكورة يشترط مشروع المرسوم أن يستوفي كل مطبوع دوري ورقي شروطا أخرى تتمثل في أن يكون اخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي، وأن يكون موجها للعموم بثمن محدد، أو عن طريق الاشتراك، وأن لا يكون عبارة عن نشرات داخلية، أو مجانية، وأن لا تتعدى مساحته الاشهارية 50 في المائة من كل عدد، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة، ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المسحوبة وإلى دورية صدوره.

شروط خاصة بالصحافة الإليكترونية

أما بالنسبة للصحف الإلكترونية فقد اشترط أن تكون متقيدة بقانون الصحافة وأن تكون اخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية، وأن يكون مضمونها الاعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت، أو أي وسيلة الكترونية أخرى، وأن لا تتجاوز المساحة المخصصة للاشهار 30 في المائة من المساحة الاجمالية، وأن يكون نصف المادة الإعلامية على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن يحين على مدار اليوم، وأن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد القراء والزوار.

معايير الدعم

 يشير المرسوم أن معايير الدعم بالنسبة للمطبوع الدوري محددة في حجم السحب وكلفة الأجور.

 أما بالنسبة للصحافة الإلكترونية فسيتم تحديد معايير الدعم بناء على كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة مع مراعاة عدد الزوار

لجنة الدعم 

نص المرسوم على إحداث لجنة ثنائية تتولى دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

 ويرأس هذه اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتألف بالإضافة إلى الرئيس من 16 عضوا، أربعة منهم يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، ورئيس لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة و6 ممثلين عن ناشري الصحف ينتخبون من بين أعضاء هيأة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية وممثلين عن ناشري الصحف من خارج الهيأة الأكثر تمثيلية ينتخبون من بينهم ومن قبلهم، وممثل واحد عن شركات والتوزيع العاملة في مجال الصحافة، ينتخب من بينهم ومن قبلهم.