صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد 22 مارس، على مشروعي مرسومين؛ مرسوم بقانون رقم 2.20.292، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومرسوم بقانون رقم 2.20.293، يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبموجب المرسوم الأول، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ويخول هذا المرسوم الحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ أي إجراء ذي ذابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستغلال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المتلرابة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
وينص المرسوم الثاني على الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
ويؤهل هذا المرسوم السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمنة من أجل :
-عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم؛
-منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى؛
-منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص؛
-إغلاق المحلات التجارية أو غيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعنية...
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، غدا الاثنين، لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292.
يذكر أنه يمكن للحكومة، بناء على الفصل 81 من الدستور، أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.