صادق المجلس الحكومي الذي انقعد صباح اليوم الخميس 26 نونبر، على مشروع مرسوم رقم 2.20.641 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 4 أبريل 2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.
ويخول مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حفيظ العلمي، بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، "تحديد الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي التي يمنع أن يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وكذا كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها هذه الأكياس".
وأصبح من اللازم حسب المرسوم ذاته "تحديد نموذج ونوع المعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل الخاص الذي يجب مسكه، من قبل كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، وكذا تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل الأشخاص الذين يستعملون الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي حصريا للأغراض الموجهة إليها".
ونص المرسوم أيضاً على "تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل كل مستورد للمواد البلاستيكية أو كل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وتضمينه للبيانات المتعلقة بنشاطه سواء على حامل ورقي أو إلكتروني".
كما نص على "تحديد نموذج التصريح بالنشاط وكيفيات إيداعه إلكترونيا".