من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يعدل المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تعديل مقتضيات المادتين 40 و41، وذلك من أجل التنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم، وذلك فيما يتعلق بالتعويضات التي يتلقاها.
وينص المرسوم 2.14.867 على أنه "يمنح إلى رئيس اللجنة وإلى المقرر العام وإلى أعضاء الجهاز التداولي وإلى رؤساء الوحدات تعويض عن الوظيفة يحدد مبلغه وكيفيات منحه بمرسوم".
كما ينص على أنه "يستفيد رئيس اللجنة وأعضاء الجهاز التداولي والمقرر العام ورؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية من مصاريف التنقل يتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها بمرسوم"، إلا أن التعديل الجديد سيفصل بين تعويضات رئيس اللجنة والمقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، حيث سيتم تحديد وضعيته من خلال مرسوم مستقل.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن عن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في يناير 2018 برئاسة التهامي أولباشا.
وتقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، طبقا للمادة 26 من المرسوم المحدث لها، بـ"مهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، ويشار إليها بعده بالإدارات العمومية".
كما تدرس الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية، إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة، فضلا عن تنسيق أعمال التكوين الأولي والمستمر في مجال الطلبيات العمومية، وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات العمومية.