منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية.
وأصدر السيسي قرارا جمهوريا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.
ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، اليوم الأحد، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وتضمن القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: "تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".
وأضافت المادة الثانية من القرار 17 بندا جديدا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.