قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "عمدة الرباط ماضية في تحقير أحكام القضاء وانتهاك الدستور والقانون، لذلك تجدها مصممة على إعادة تنظيم وقوف العربات ذات المحرك بالمدينة عبر منح أعوان الشرطة الإدارية صلاحية عقل سيارات المواطنين بوضع ما يسمى "الصابو" والذي يتطلب إزالته دفع إتاوة مقابل ذلك".
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، في تدوينة له، "سبق للقضاء أن عرضت عليه هذه القضية وضمنها المحكمة الإدارية بالرباط والتي اعتبرت أنه وإن كان من حق رئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإن المشرع حصر مجال تلك الإختصاصات في الأمر والمنع والإذن ولم يخوله/ رئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام أن وجودها لايشكل أية عرقلة للسير".
وأورد، "من المعلوم أن حرية التنقل مضمونة دستوريا وفق منطوق الفصل 24 من الدستور في فقرته الأخيرة، وهو مايفيد حتما أن عقل سيارات المواطنين يحد من حريتهم في التنقل المضمونة دستوريا والتي لا يمكن تقييدها إلا بأحكام القضاء وفقا للقانون، كما أن عقل سيارات المواطنين وفرض إتاوة عليهم مقابل فك العقل (الصابو) يشكل تعديا واضحا على مجال التشريع الذي يختص به البرلمان كما هو واضح ضمن مقتضيات الفصل 71 من الدستور".
وشدّد على أنه "يندرج إستخلاص إتاوات دون سند قانوني ضمن جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243 من القانون الجنائي والتي تتراوح عقوبتها بين سنتين وخمس سنوات مما يفيد أن عمدة الرباط ترتكب أفعالا معاقب عليها جنائيا وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل لفتح بحث قضائي حول هذه الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية ومتابعة المتورطين فيها حرصا على سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة".
ونبه إلى أن "عمدة الرباط وغيرها من عمداء المدن الذين يلجأون إلى عقل سيارات المواطنين المركونة بالشارع العمومي والتي لاتشكل أية عرقلة للسير، واضح أن ذلك يشكل تحقيرا واستهتارا بأحكام القضاء ومقتضيات الدستور والقانون كما هو واضح أعلاه، ليبقى السؤال المطروح هو من يشجع ويساعد عمدة الرباط على انتهاك الدستور والقانون وتحقير المقررات القضائية وارتكاب أفعال ذات صبغة جنائية؟".