صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي سيدخل حيز التطبيق بعد مرور 8 أشهر على أقصى تقدير. موقع "تيلكيل عربي" يقدم أبرز العقوبات التي تضمنها هذا القانون
الاختطاف والاحتجاز.. السجن 20 سنة
خصص القانون الجديدقوبات صارمة لهذه الجريمة، حيث نص على رفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وكذلك السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر
سب المرأة ..غرامة 12 مليون
خصص القانون الجديد عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.
التحرش.. 5 سنوات و5 ملايين
جرم القانون الجديد فعل التحرش، وأفرد له عقوبة تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا ارتكب فعل التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم. ويبقى أهم مستجد جاء به القانون الجديد هو تجريمه لفعل التحرش بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وهو ما يعني أن التحرش عبر وسائط التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب" أصبح مجرماً، ويقود للسجن، والعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا.
الإكراه على الزواج ..سنة حبسا و3ملايين غرامة
ولم يكتف القانون بتجريم التحرش، بل إنه أفرد عقوبة أخرى للإكراه على الزواج ويجرم القانون الجديد إكراه الفتيات على الزواج، وخصص له عقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة، إذا ارتكب الاكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
الاتصال بالضحية.. سنتين ومليونين
يمنع القانون الجديد الاتصال بالضحية، وأفرد لذلك عقوبة من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة.
اقرأ أيضا: التحرش وعقوبته