تدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 25 مارس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020.
ويتعلق مشروع المرسوم بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في ما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.
ويروم مشروع هذا المرسوم، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية:
*مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
*وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
*النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
*مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.