صادقت المحكمة الدستورية، يوم الخامس من شتنبر الجاري، على القانون التنظيمي القاضي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وجاء في قرار المحكمة أنها اتخذته بعد رسالة رئيس الحكومة المسجلة بأمانتها العامة في السادس عشر من غشت الماضي، من أجل البت في مطابقة القانون الإطار للدستور، وبعد اطلاعها وبعد اطلاعها على مذكرتي ملاحظات رئيس الحكومة وبعض الأعضاء بمجلس النواب، المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 29 و30 أغسطس 2019.
وأحيل قانون الإطار على المحكمة الدستورية، بعد مصادقة مجلس النواب، في قراءة ثانية، بالإجماع عليه في يوليوز الماضي.
ويحدد مشروع القانون التنظيميي للأمازيغية كيفية تفعيل طابعها الرسمي، وطرق إدماجها في التعليم والمجالات العامة ذات الأولوية.
ويأتي تبني القانون التنظيمي تفعيلا للفصل الخامس من الدستور، وقد أدخل عليه تعديلا بمبادرة من الأغلبية وحظي بالإجماع، ويتمثل في اعتماد تيفيناع كلغة لكتابة الأمازيغية.
ويلزم القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الدولة باعتماد الأمازيغية في جميع مناحي الإدارة والوثائق الرسمية، والفضاءات العمومية، بما في ذلك اللوحات وعلامات التشوير، ووسائل النقل العمومي.
ويمنح مشروع القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية.
ويهم أجل 15 عاما تطبيق مقتضيات المادة 23 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية لطالبهما: المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، وعقود الزواج.