يدرس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
مجال تطبيق الرسم
ويحدد مشوع المرسوم نسبة هذا الرسم شبه الضريبي في 1% من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين المتعلقة بما يلي:
1-عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
2-عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنيةالخاضعة لنفس القواعد التقنية؛
3-عمليات تأمين هياكل المركبات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
4-عمليات تأمين هياكل العربات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال العربات الجوية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
5-عمليات الإسعاف؛
6-عمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، وضد أخطار الزمانة والمرض؛
7-عمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية؛
8-عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في البنود 2-3-4-7؛
9-عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد؛
10-عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛
11-عمليات التأمين ضد جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، والتي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين بصورة اعتيادية...
أهداف القانون
وكان المغرب أقر، في 2016، قانونا يتيح منح تعويضات لضحايا الكوارث يسمح بتوفير تعويضات لحايا الكوارث الطبيعية عبر صندوق خاص يحقق ذلك الهدف.
وجاء إقرار هذا القانون بعدما تجلى ضعف التضامن ماليا مع المتضررين من الكوارث الطبيعية في الأعوام الأخيرة.
ورام القانون إلى ترسيخ آليات تساعد على توفير تعويض فعال لضحايا الكوارث الطبيعية، خاصة عبر إحداث صندوق للتعويض.
وطفت على سطح النقاش العمومي بالمغرب فكرة تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية بالمغرب، بعد الفيضانات التي عرفها المغرب في عام 2014.
وكانت وزارة الماء، حددت حوالي أربعمائة موقع مهدد بالفيضانات بالمغرب، حيث يقتضي تأهيل تلك المواقع رصد 9 في المائة من مخصصات المخطط الوطني للماء، والبالغة حوالي 220 مليار درهم.
واعتبرت السلطات العمومية أن طرق التضامن، التي يجري التعاطي بها مع آثار الكوارث الطبيعية، أبانت عن عدم فعاليتها.
ويتحدث القانون عن إحداث نوعين من التأمين، واحد موجه للأشخاص الذي يتوفرون على عقد للتأمين، وآخر يخص نظاما للتضامن مع الأفراد الذين لم يبرموا في السابق أي عقد للتأمين.
ويتطلع القانون إلى وضع حد أدنى للتعويض لفائدة الأشخاص الذين تضررت أبنيتهم أو فقدوا المسكن الرئيسي بسبب كارثة طبيعية.
ويتناول القانون تغطية الأضرار البدنية والمادية الناجمة عن القيضانات والزلازل، كما يشمل الأضرار المترتبة عن الإعمال الإرهابية.
وسيمول الصندوق الخاص بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، من تحويلات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومساهمة المؤمن له، ومساهمة الدولة من خلال الميزانة العامة.
وتستفيد من التأمين، الأسر التي لحقها الضرر، والمفقودون جراء حدوث كارثة، إذا وردت أسماؤهم في السجل الوطني لتعداد الضحايا.
وحدد مبلغ تعويض الأشخاص الذي فقدوا منازلهم الرئيسية جراء الكوارث الطبيعية في مبلغ لا يقل عن 250 ألف درهم.