الوداد والرجاء وفوضى تنزيل القانون بالجموع العامة.. ما موقف الجامعة والوزارة الوصية؟

إدريس التزارني

جاء في ديباجة القانون 30.09، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أن "تنمية الرياضة تعتبر اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي"، كما أنها "تكتسي، في الواقع، أهمية بالغة، بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعليه تشكل رافعة للتنمية البشرية".

وأضاف النص القانوني: أنه "نظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا، فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطا، لأن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام، وتنميتها تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها".

علاقة بما سبق، يطرح تنزيل النص القانوني وترتيب الجزاء إشكالات كثيرة، في ظل الواقع الذي تعيشه أندية البطولة الوطنية، وعدم احترام صلاحيات الجمع العام غير العادي والجمع العام العادي، وفق ما حدده النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.

التأطير القانوني للجموع العامة

حدد النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013، ضوابط منهجية صارمة لانتخاب الرئيس واللجان المكلفة بتصريف أعمال الأندية، سواء عبر الجموع العامة العادية أو الجموع غير العادية.

وأناط قرار وزير الشباب والرياضة رقم 12-2647، لكل من الجمع العام العادي وغير العادي اختصاصات محددة وفق المواد 13-14-15-16-17-18-19-20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.

وأمام كل هذا طرح نادي الرجاء الرياضاي والوداد الرياضي أشكالا جديدة من الجموع العامة، لا تنسجم والقانون المؤطر لمنظومة الرياضة بالمغرب، دون تدخل الجهات المسؤولة.

فوضى الوداد والرجاء وخرق القانون

أعلن نادي الوداد الرياضي في بلاغ رسمي له، عن فتح باب الترشح لرئاسة النادي، وذلك تحضيرا للجمع العام المقبل، الذي سيحوله إلى استثنائي، على حد تعبير بلاغ النادي.

من جانبه، أعلن نادي الرجاء الرياضي، اليوم الاثنين، عن إجرائه للجمع العام التكميلي، المتعلق بالفترة الخاصة بالرئيس السابق، عزيز البدراوي، والمتعلق بموسم 2022-2023.

وكشفت مصادر لـ"تيلكيل عربي"، عن "وجود توجيه في وقت سابق، من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للعصبة الاحترافية، من أجل متابعة الأندية التي توجد في وضعية غير قانونية".

وأضاف مصدر الموقع: "يهدف التوجيه إلى تصحيح وضعية الأندية التي لم تعقد جموعها الاختيار رؤساء ومكاتب، وتنزيل مضمون النصوص القانونية لتجاوز حالة الفراغ".

الجمع العام العادي

تنص المادة 13 من النظام الأساسي النموذجي على أن الجمع العام هو أعلى جهاز، ويتكون الجمع العام من الأشخاص المعنويين والأشخاص الذاتيين الذين لهم صفة عضو نشيط، كما أنه يحضر فيه بصفة استشارية، الأعضاء الشرفيون بالجامعة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة وكذا أي شخص يعتبر حضوره ضروريا أو مفيدا من قبل الرئيس، يمكن أيضا أن يحضر في الجمع العام".

وحددت المادة 15 من النظام، أنواع الجموع العامة، فيما تطرقت المادة 16 إلى الصلاحيات، حيث اعتبرت أنه، "يعهد إلى الجمع العام العادي التداول في التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنصرمة، والتداول في برنامج العمل السنوي، والمصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية، وتحديد السياسة العامة وتوجيهها ومراقبتها، والبت في كل قضية تدخل ضمن اختصاصاته".

وأضاف المصدر ذاته، أنه "الجمع العام يقوم بانتخاب أعضاء المكتب المديري، وإصدار كل مقترح أو توصية قصد عرضها على الأجهزة الرياضية المختصة، وانتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء على اقتراح من المكتب المديري وبالنسبة لكل سنة مالية، قصد دراسة حسابات الجامعة والتصديق عليها، وتحديد مبلغ واجب الانخراط السنوي بناء على اقتراح من المكتب المديري، وتعيين رؤساء وأعضاء الأجهزة التأديبية من بين أعضائه وبناء على اقتراح من المكتب المديري، وممارسة الصلاحيات المخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام الأساسي".

وأشارت المادة 17 من قرار وزير الشباب والرياضة إلى أن، "انعقاد الجمع العام العادي يكون مرة كل سنة، وتوجه الدعوة لحضور الجمع العام العادي، بواسطة البريد أو عبر الصحافة إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، ويجب أن ينعقد الجمع العام العادي 15 يوما على الأقل قبل موعد انطلاق الموسم الرياضي، كما أنه لا تتم الدعوة إلى انعقاده إلا بمبادرة من رئيس الجامعة أو بطلب ثلث 3/1 الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد صوت واحد".

الجمع العام غير العادي

منحت المادة 19 من القرار الوزاري 12-2647 صلاحيات للجمع العام غير العادي الذي ينعقد، "في أي وقت ولا سيما من أجل المصادقة على النظام الأساسي والأنظمة العامة، والتداول في التعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة المقترحة إما من طرف رئيس الجامعة أو من طرف عضو أو عدة أعضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يتوصل المكتب المديري باقتراح التعديل في أجل 5 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي".

ومن ضمن اختصاصات الجمع غير العادي وفق القرار الوزاري، "دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجامعة، وإقالة المكتب المديري، عند الاقتضاء، حل الجامعة (المكتب)، كما أنه لا يجوز التداول إلا في القضايا المدرجة في جدول الأعمال".

وتنص المادة 20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية على أنه، "لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس الجامعة أو بطلب من نصف أعضائه الذين يمثلون على الأقل ثلثي الأصوات المكونة له، ويجب أن ينعقد عندئذ الجمع العام غير العادي في أجل أقصاه شهرين، وتوجه الدعوة لحضوره عن طريق البريد والصحافة إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده".

وأوضح المصدر ذاته أنه، "لا يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل أو من يمثلهم حسب مدلول المادة 14، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام غير العادي بعد أجل 15 أيام على الأقل، وفي هذه الحالة، يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14".

وأضاف النص القانوني، أن "قرارات الجمع العام غير العادي تتخذ بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 15، ويعتمد التصويت السري، كما أنه لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة، وفي حالة التصويت على إقالة المكتب المديري، يعين الجمع العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام".