في سياق الحديث عن مشروع قانون الخدمة العسكرية، وما رافقه من بحث عن تفاصيل تطبيقه وشروط اقراره، جاء في ديباجته على أن إعادة الخدمة العسكرية، يأتي تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، انسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة".
وتوقف المشروع عند الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وقال إنهم :المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".
وأضاف المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.
وحدد المشروع مجموعة من الأسباب يمكن أن تعفي من الخدمة العسكرية، على أن يفصل في ذلك نص تنظيمي.
وهده الأسباب هي:
العجز البدني أو الصحي
إعالة الأسرة
الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها
متابعة الدراسة
وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو يعيشون في بيت واحد والذين قد تتم دعوتهم في نفس الوقت.
كما يعفى، حسب القانون، الأشخاص التالية مهامهم أو مسؤولياتهم من الخدمة:
أعضاء الحكومة والبرلمان.
بعض فئات موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة الاحتفاظ بهم في مناصبهم، وتحدد لائحة هذه الفئات بنص تنظيمي.
يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات جنائية أو عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر.
للإشارة، ينص القانون على تسريح المجندين بعد انتهاء فترة الخدمة، لكن يمكن تسريحهم قبل ذلك التاريخ أو الاحتفاظ بهم بعده، لكن في جميع الأحوال هم ملزمون بواجب التحفظ.
وينص المشروع على عقوبات مادية وحبسية في حق الذين يمتنعون عن الاستجابة للأمر بقضاء فترة الخدمة العسكرية أو الذين يساعدون أشخاصا مطلوبين لهذه الخدمة على عدم الامتثال.