صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء يوم أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتقدمت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص همت، بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة، وتدابير تنفيذها، سواء كانت رقابية، أو علاجية، أو تأهيلية.
وعلى رأس التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة "الغرامة اليومية" إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية، أو علاجية، أو تأهيلية"، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.
وحدد التعديل مبلغ الغرامة اليومية في 100 درهم كحد أدنى، و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، مقيدا الحكم بهذه العقوبة بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية، أو قيام المحكوم عليه بتعويض، أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتراعي المحكمة في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وتحملاته المالية، وخطورة الجريمة المرتكبة، والضرر المترتب عنها.
كما حظي بالموافقة التعديل المرتبط برفع عدد ساعات "العمل لأجل المنفعة العامة"، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها، من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية، أو مؤسسات، أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، أو المؤسسات العمومية، أو المؤسسات الخيرية، أو دور العبادة، أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وتمت الموافقة، أيضا، على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وينص على أن "يراعي في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد"، وكذا على تعديل تقدم به الفريق الحركي، ويقضي بأن يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات، والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.
أما فيما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، فنص تعديل آخر تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وصوتت عليه اللجنة بالإجماع، على أنه إلى جانب مراعاة "خطورة الجريمة، والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه، وسلامة الضحايا"، في تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف الحكومة، يجب مراعاة، كذلك، مقتضى "عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته".