قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط بتعويض معنوي قدره مليون درهم ضد وزارة الصحة لفائدة ذوي حقوق طفلة توفيت نتيجة خطأ طبي .
وأوضحت المحكمة في حكمها أن الطفلة تعرضت لخطأ جسيم من طرف الفريق الطبي المكلف بالتخدير أثناء عملية إزالة اللوزتين، ما نتج عنه مضاعفات أدت إلى وفاتها في وقت لاحق.
وأكدت المحكمة أن وفاة الطفلة "تسبب لذوي حقوقها من جراء ذلك في أضرار نفسية ومعنوية تمثلت في فقدان شخص يعتبر بالنسبة للأسرة ابنة وأختا، وهي البنت الوحيدة لأبوبها والأخت الوحيدة لأخيها القاصر الذين تألموا وهم يشاهدون الطفلة الهالكة تعاني خلال مدة ثلاث أشهر قبل وفاتها بعد إجراء العملية من فقدان جميع الحواس وإصابتها بحالة الصرع بسبب الخطأ الطبي المذكور".
وأضافت المحكمة أن بناء على ذلك يستحق ذوي الحقوق تعويضا ارتأت معه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية استنادا إلى معطيات القضية والوثائق المعززة للملف الحكم لفائدة الأب بتعويض قدره 400.000 ألف درهم، ونيابة عن ابنه القاصر بمبلغ 200.000 ألف درهم، ولفائدة الأم بتعويض 400.000 درهم جبرا للأضرار النفسية والمعنوية .