من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه غدا الخميس 19 أكتوبر الجاري على مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
ويلاحظ أن المرسوم الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه هو نسخة طبق الأصل لمشروع المرسوم 2.15.505 الذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال ولاية رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في 3 يوليوز 2015، لكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية.
وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" من مصدر مطلع أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران جمد مشروع المرسوم بسبب فضيحة استيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية بترخيص من حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة سابقا، الشيء الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة أنداك.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة، وتراخيص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وتراخيص تصدير النفايات.
وينص مشروع المرسوم على أن تراخيص استيراد النفايات وعبورها تمنح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية حسب طبيعة النفايات.
ويضع المشروع أجل لا يتجاوز مدة 30 يوما أمام السلطات الحكومية المعنية لإبداء رأيها.
يودع طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة الواردة، من قبل مستورد هذه النفايات أو وكيله مقابل وصل لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ويرفق طلب الترخيص بملف يتضمن على الخصوص وثيقة الإخطار ووثيقة النقل والضمانة المالية والعقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها أو مستغل منشأة التخلص من النفايات الخطرة أو تثمينها الموجهة إليها النفايات، مالم يكن المستغل هو المستورد نفسه.
ويجب أن يرفق طلب الترخيص بالاستيراد بمشروع دفتر تحملات يتضمن على الخصوص المعلومات المتعلقة بهوية المستورد وكذا كفاءات المستخدمين بإنجاز عملية الاستيراد والوسائل المادية التي تسمح للمستورد بتدبير عملية الاستيراد والتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، وتحديد المسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب، والشروط التقنية التي تضمن عملية الاستيراد بشكل آمن، والتعريف بالمنشأة الموجهة إليها النفايات المستوردة للتخلص منها أو لتثمينها.
ويخضع احترام بنود دفتر التحملات لمراقبة منتظمة تقوم بها المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ويمنع مشروع المرسوم منح أي ترخيص بتصدير النفايات الخطرة نحو الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات، والدول التي لم تمنح موافقتها كتابيا باستيراد هذه النفايات، والدول التي ليست طرفا في اتفاقية "بال" .
إلى ذلك، ينص مشروع المرسوم على منح الترخيص لعبور النفايات الخطرة عبر المياه الإقليمية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد إرسال الطلب من قبل السلطة المختصة المعينة في دولة تصدير هذه النفايات.
وينص مشروع المرسوم على ضرورة ارفاق طلب الترخيص بملف يتضمن الوثائق والمستندات التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب، وطبيعة النفايات موضوع العبور، ومصدرها ووجهتها، وكذا الشروط التقنية المتعلقة بسلامة نقلها عبر الحدود وضمانته، ولا سيما: وثائق الأخطار والنقل معبأة بشكل قانوني وموقع عليها وكذا إثبات الضمانة المالية المقدمة من قبل المصدر طبقا لبنود اتفاقية "بال".
ويأتي مشروع المرسوم هذا ستنادا إلى اتفاقية "بال" المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها، والتي يعتبر المغرب طرفا، وكذا القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي ينص على تحديد لائحة النفايات موضوع الاستيراد والتصدير وكذا شروط منح الترخيص بنص تنظيمي.