بعد منعها بسبب الحجاب.. المحكمة تنتصر لتلميذة مغربية ضد فرنسا

اسماعيل روحي

كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن المحكمة المذكورة أمرت في حكم استعجالي صدر عنها أول أمس الجمعة، يقضي بإعادة تلميذة إلى مؤسسة تعليمية، سبق أن منعتها إدارتها من الولوج إليها بسبب ارتداء الحجاب.

وأكدت المعطيات التي حصل عليها الموقع، أن "مدرسة البعثة الفرنسية بمراكش، قامت بمنع التلميذة من الدخول، بسبب ارتداء الحجاب، استنادا إلى النظام الداخلي الذي يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني".

وقامت والدة الفتاة القاصر، عبر محاميها، برفع دعوى قضائية استعجالية ضد المدرسة، من أجل الحكم ضدها بالسماح للتلميذة بولوجها مرتدية الحجاب، بعدما استندت مؤسسة البعثة لنظام التربية الفرنسي.

في المقابل، قرر قاضي المستعجلات بابتدائية مراكش بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وعلل قاضي المستعجلات حكمه بالقول "وحيث أن المملكة المغربية العامل النشيط في المنتظم الدولي، تلتزم في ديباجة دستورها حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني و النهوض بهما. والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء. و جعل الاتفاقيات الدولية، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، و في هذا الإطار فقد نصت مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعد المملكة المغربية طرفا ملتزما بما جاء فيها، على تعهد الدول الأطراف من أجل ضمان جعل بممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المواثيق بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غير ذلك من الأسباب ومن بين هذه الاتفاقيات ما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المصادق عليها في 18 دجنبر 1970 التي نصت في مادتها الخامسة على حق الأفراد في حرية الفكر والعقيدة والدين، وما نصت عليه المادتين 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989 والتي كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى الانخراط والمصادقة عليا بنفس السنة بمدينة نيويورك الأمريكية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه في 3 ماي 1979 والذي نص في الفقرة الثالثة من المادة 8 على أنه (لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده لا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين و حرياتهم الأساسية)".

وأضاف أنه "وفي نازلة الحال فإن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن مارستها لحريتها الشخصية، وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية و حقوق الآخرين، هذا فضلا على أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتما له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. التي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية ألا وهو حق التمدرس".

وأكد أنه "حيث أنه تأسيسا على ما ذكر المدعى عليها بمنع ابنة المدعية من الولوج إلى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها ملابس ترمز إلى معتقدها الديني قرارا خلافا للمقتضيات الدستورية والقانونية المشار إليها أعلاه إذ أن واقعة المنع مع ما يترتب عليها من فوات بعض الدوس بشكل خطرا محدقا بالحق في التعليم المكفول لابنة المدعية وهو ما يجعل عنصر الاستعجال مبررا من أجل أمر المدعى عليا بالسماح لابنة المدعية بالولوج للمؤسسة التعليمية".