بينها التسجيل السمعي البصري لتحقيقات الشرطة.. "تيلكيل عربي" يكشف أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية

اسماعيل روحي

بعد الضجة التي خلقها مشروع قانون المسطرة المدنية من المقرر أن يناقش المجلس الحكومي غدا الخميس مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سيقدم تفاصيله وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكشفت معطيات حصل عليها "تيلكيل عربي" أن أهم المستجدات التي نص عليها مشروع قانون المسطرة الجنائية إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات.

وتتضمن المستجدات التي تضمنها القانون المذكور كذلك تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه ودون ترخيص من النيابة العامة، بالإضافة إلى تمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية (الأصم، الأبكم).

ومن المستجدات كذلك التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية اعتماد سجل إلكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية يسمح بمركزة المعطيات المتعلقة بالأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية على الصعيد الوطني أو الجهوي، مع صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا مع مراعاة جنس الشخص الذي يتم تفتيشه، وتخويل النيابة العامة إمكانية اطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين ويتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام، مع إمكانية  منح النيابة العامة الإذن للشرطة القضائية للقيام بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.

تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة

بادر المشروع إلى العمل على ترشيد اللجوء إلى الوضع تحت الحراسة النظرية والتضييق من حالات اللجوء إليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب التي حددها المشروع كالحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره.

كما هدف المشروع إلى عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته، واستحدث المشروع لتطبيق الاعتقال الاحتياطي ضرورة توفر أحد الأسباب المحددة قانونا من أجل اتخاذ النيابة العامة لقرار الاعتقال الاحتياطي كاعتراف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور، خطورة المشتبه فيه... ، كما منح المشروع حق الطعن في أوامر الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة (مراقبة شرعية الاعتقال(، وعدم جواز لجوء قاض التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا ظهر أنه ضروري لأسباب محددة ) الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، وضع حد للجريمة أو منع تكرارها، الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، حماية المتهم)، مع تقليص عدد تمديدات الاعتقال في الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدة، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة، كما لا يمكن أن يكون التمديد في الجنح إلا لمرة واحدة ولنفس المدة، مع إمكانية الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في حالة سراح أو باستعمال واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من طرف الوكيل العام للملك، وإضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية، ومنح صلاحية المراقبة القضائية الممنوحة لقضاة التحقيق إلى النيابة العامة.

وضع آليات للوقاية من التعذيب

وجاء مشروع القانون الجنائي بأفكار جديدة من شأنها الوقاية من التعذيب، وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث، من بينها إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه، مع وجوب قيام الوكيل العام للملك أو تكليف أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي، والتنصيص صراحة على عدم الموافقة على التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد أن طلب التسليم قدم بقصد تعريض شخص للتعذيب.

تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية

تضمن مشروع القانون  التأكيد على أن ضباط الشرطة القضائية يتلقون التعليمات فيما يخص مهامهم القضائية من رؤسائهم القضائيين، كما تم تحديد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بمقتضى قرار من رئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم، زيادة على منح رئيس النيابة العامة صلاحية إحداث فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية بقرار مشترك مع الجهات التابعة لها.

تعزيز حقوق الدفاع

اعتبر مشروع القانون أن حقوق الدفاع التي تلازمه من بدايته إلى نهايته، باعتبار هذا الحق من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، ولذلك فإن كل الإجراءات التي تتم بمقتضى هذا المشروع تراعي الممارسة السليمة لهذا الحق، والتي من بينها حضور المحامي عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص النيابة العامة المختصة، واستدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل وحقه في الاطلاع على الملف خلال هذا الأجل بدلا من الأجل الذي كان محددا في يومين، وتعزيز حضور المحامي في مسطرة الصلح، وإشعار محامي الشخص الذي يتم توقيفه من أجل التحقق من الهوية، والتنصيص على حق المحامي في طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق.