علم موقع "تيلكيل عربي" من مصادره، أن "العصبة الاحترافية لكرة القدم، رفضت نتائج الجمع العام غير العادي لنادي مولودية وجدة والذي انتخب مدني الزياني رئيسا للفريق".
ووفق معطيات حصل عليها الموقع، فإن العصبة ألغت نتائج الجمع العام غير العادي بسبب المخالفات الصريحة للنظام الأساسي النموذجي المتعلق بالجمعيات الرياضية.
وأضاف المصدر ذاته، أن "النادي توصل بقرار الإلغاء، كما أنه يتجه إلى عقد جمع عام جديد غير عادي خلال أبريل المقبل، بعد أن ترددت معطيات تفيد نية رئيس اللجنة المكلفة بتصريف الأعمال استقالته".
النظام الأساسي النموذجي
حدد النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013، ضوابط منهجية صارمة لانتخاب الرئيس واللجان المكلفة بتصريف أعمال الأندية، سواء عبر الجموع العامة العادية أو الجموع غير العادية.
وأناط قرار وزير الشباب والرياضة رقم 12-2647، لكل من الجمع العام العادي وغير العادي اختصاصات محددة وفق المواد 13-14-15-16-17-18-19-20 من النظام الأساسي النمودجي للجامعات الرياضية.
تبعا لكل ما سبق، انتخب نادي مولودية وجدة، أول أمس الخميس، المدني الزياني رئيسا جديدا، خلال الجمع العام غير العادي الذي انعقد بمقر العصب بجهة الشرق، مما يدفع للتساؤل حول تنزيل النص القانوني المؤطر.
مأزق وجدة
أعلن الجمع العام غير العادي لنادي مولودية وجدة انتخاب، مداني الزياني، رئيسا جديدا للنادي بحضور ممثل عن العصبة الاحترافية لكرة القدم، دون أن ينبه إلى أن الانتخاب ليس من مهام الرئيس وأن الجموع العامة غير العادية من مهامها انتخاب لجنة لتصريف الأعمال أو إقالة مكتب مسير.
ووفق معطيات حصل عليها موقع "تيلكيل عربي"، فإن "عدد المنخرطين بالنادي يبلغ 36 منخرطا، وأن الحضور خلال الجمع العام غير العادي بلغ 21 منخرطا وهو ما يجعل أي تداول أو قرار خارج النص القانوني المؤطر الذي يتحدث على أن "القرارات تتخذ وجوبا بحضور ثلثي الأعضاء أي 24 عضوا".
وتتحدث المادة 22 من قرار وزير التربية الوطنية رقم 12-2647 على أنه، يجب أن تتضمن وجوبا كل لائحة بالترشيحات تمثيلية نسائية"، وهو ما غاب عن اللائحة المقدمة للجمع العام غير العادي.
الجمع العام العادي
تنص المادة 13 من النظام الأساسي النموذجي على أن الجمع العام هو أعلى جهاز، ويتكون الجمع العام من الأشخاص المعنويين والأشخاص الذاتيين الذين لهم صفة عضو نشيط، كما أنه يحضر فيه بصفة استشارية، الأعضاء الشرفيون بالجامعة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة وكذا أي شخص يعتبر حضوره ضروريا أو مفيدا من قبل الرئيس، يمكن أيضا أن يحضر في الجمع العام".
وحددت المادة 15 من النظام، أنواع الجموع العامة، فيما تطرقت المادة 16 إلى الصلاحيات، حيث اعتبرت أنه، "يعهد إلى الجمع العام العادي التداول في التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنصرمة، والتداول في برنامج العمل السنوي، والمصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية، وتحديد السياسة العامة وتوجيهها ومراقبتها، والبت في كل قضية تدخل ضمن اختصاصاته".
وأضاف المصدر ذاته، أنه "الجمع العام يقوم بانتخاب أعضاء المكتب المديري، وإصدار كل مقترح أو توصية قصد عرضها على الأجهزة الرياضية المختصة، وانتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء على اقتراح من المكتب المديري وبالنسبة لكل سنة مالية، قصد دراسة حسابات الجامعة والتصديق عليها، وتحديد مبلغ واجب الانخراط السنوي بناء على اقتراح من المكتب المديري، وتعيين رؤساء وأعضاء الأجهزة التأديبية من بين أعضائه وبناء على اقتراح من المكتب المديري، وممارسة الصلاحيات المخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام الأساسي".
وأشارت المادة 17 من قرار وزير الشباب والرياضة إلى أن، "انعقاد الجمع العام العادي يكون مرة كل سنة، وتوجه الدعوة لحضور الجمع العام العادي، بواسطة البريد أو عبر الصحافة إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، ويجب أن ينعقد الجمع العام العادي 15 يوما على الأقل قبل موعد انطلاق الموسم الرياضي، كما أنه لا تتم الدعوة إلى انعقاده إلا بمبادرة من رئيس الجامعة أو بطلب ثلث 3/1 الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد صوت واحد".
التداول بشكل صحيح
وأوضح القرار الوزاري أنه "لا يمكن للجمع العام أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء المكونة له زائد عضو واحد أومن يمثلهم حسب مدلول المادة 14، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام العادي بعد أجل 15 يوما على الأقل، ويمكن له في هذه الحالة، أن يتداول بصفة صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14، ويرأسه رئيس المكتب المديري للجامعة أو إذا تعذر ذلك أحد نواب الرئيس".
وأضاف: "تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14، زائد صوت واحد، وذلك إما بواسطة التصويت السري أو التصويت برفع اليد، وفي حالة عدم الاتفاق على نمط التصويت، يعتمد التصويت السري، كما أنه لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة".
وحددت المادة 18 من القرار جدول أعمال الجمع العام العادي الذي "يجب أن يتضمن على الأقل، التحقق من الصلاحيات ومن توفر النصاب، وكلمة الرئيس الافتتاحية، والاطلاع على محضر الجمع العام السابق، والتداول في التقريرين الأدبي والمالي،والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، والتداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية، وتعيين فاحصي الأصوات ومراقبي المحاضر، وانتخاب أعضاء المكتب المديري عند حلول الاستحقاق، طبقا للمادة 22 بعده، والشطب على أحد الأعضاء أو طرد أحد الممثلين، عند الاقتضاء".
وتابعت المادة 18، أن "جدول أعمال الجمع العام يتضمن، قبول أعضاء جدد عند الاقتضاء، ودراسة الاقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضائه، كما يجب أن يتوصل المكتب المديري بهذه الاقتراحات والرغبات 5 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي، ولا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال، كما يمكن للرئيس عقب الجمع العام أن يعقد مؤتمرا صحفيا حول محتوى أشغاله".
الجمع العام غير العادي
منحت المادة 19 من القرار الوزاري 12-2647 صلاحيات للجمع العام غير العادي الذي ينعقد، "في أي وقت ولا سيما من أجل المصادقة على النظام الأساسي والأنظمة العامة، والتداول في التعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة المقترحة إما من طرف رئيس الجامعة أو من طرف عضو أو عدة أعضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يتوصل المكتب المديري باقتراح التعديل في أجل 5 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي".
ومن ضمن اختصاصات الجمع غير العادي وفق القرار الوزاري، "دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجامعة، وإقالة المكتب المديري، عند الاقتضاء، حل الجامعة (المكتب)، كما أنه لا يجوز التداول إلا في القضايا المدرجة في جدول الأعمال".
وتنص المادة 20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية على أنه، "لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس الجامعة أو بطلب من نصف أعضائه الذين يمثلون على الأقل ثلثي الأصوات المكونة له، ويجب أن ينعقد عندئذ الجمع العام غير العادي في أجل أقصاه شهرين، وتوجه الدعوة لحضوره عن طريق البريد والصحافة إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده".
وأوضح المصدر ذاته أنه، "لا يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل أو من يمثلهم حسب مدلول المادة 14، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام غير العادي بعد أجل 15 أيام على الأقل، وفي هذه الحالة، يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14".
وأضاف النص القانوني، أن "قرارات الجمع العام غير العادي تتخذ بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 15، ويعتمد التصويت السري، كما أنه لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة، وفي حالة التصويت على إقالة المكتب المديري، يعين الجمع العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام".