وجّه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، يوم 31 يوليوز 2023، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شكاية "من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة عمالة مراكش ضد مجهول".
وأوضحت الجمعية في نص الشكاية يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن "المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تدارس تقرير رقم 2021/91Rالذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة التربوية الذي كشف عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تتعلق بتدبير ميدان التعمير والبناء بجماعة السويهلة (عمالة مراكش )، وبعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بالفساد وتبديد العقار العمومي والتي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريريها المؤرخ في يوليو 2022".
وأوضحت الجمعية أن "جماعة السويهلة المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد عرفت مجموعة من الاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها ونوابه، وهي اختلالات التي توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية".
وأوردت أنه "بناء على الوقائع الواردة في هذه الشكاية فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب، يلتمس من جنابكم الموقر وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطبقا لنصوص المسطرة الجنائية وإصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بما يلي:
- الاستماع إلى الرئيس جماعة السويهلة، عمالة مركش ،عبد الرزاق أحلوش ، في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية .
الاستماع إلى نوابه المفوض لهم بالتوقيع وتسليم رخص البناء والربط الكهربائي.
- الاستماع إلى أعضاء وعضوات جماعة السويهلة بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق.
- الاستماع لرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلة بالوقائع اعلاه .
- الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر.
- الاستماع إلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء والتعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة.
- الاستماع إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
- متابعة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الوقائع
نص الشكاية:
1 ـ الأفعال المسجلة بخصوص رئيس مجلس الجماعة.
- التفويض خارج الضوابط القانونية:
أقدم الرئيس بإصدار قرار في المهام /تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه الثاني، مبارك قربال في قطاعين، قطاع التعمير والرخص ذات الطابع الاقتصادي، وذلك خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، ويتعلق هذا التفويض بإمضاء وتتبع وتسليم الوثائق التالية:
ـ رخص الإصلاح والترميم والأشغال الطفيفة.
ـ الرخص ذات الطابع الاقتصادي.
ـ رخص الربط الكهربائي.
ـ الشواهد المتعلقة بالإعفاء من واجب المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل.
ـ رخص الربط بالماء الصالح للشرب.
ـ رخص الربط بشبكة التطهير السائل.
- التوقيع على شواهد دون سند قانوني:
قام الرئيس بالتوقيع على 5 شواهد تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، في حين سبق له ضمن التفويض لنائبه الثاني التوقيع على مثل هذه الشواهد ( التفويض في المهام عدد 6 بتاريخ 6 يونيو 2020 ) وهي نفس المهام التي قام بإصدار قرار تفويض في شأنها لنائبه الخامس.
- عدم اتخاد أي إجراء قانوني بخصوص تصرفات غير قانونية لنوابه، مثل سحبه للتفويضات، وهو ما يوحي بأن هناك تواطؤ بين الرئيس ونوابه في خرق القوانين المتعلقة بتسليم الشواهد المتعلقة بالتعمير أو بالبناء أو الشواهد المتعلقة بالسكن والتصديق على الإمضاءات لمجموعة من عقود البيع أو التنازل لعقارات داخل وخارج تراب الجماعة.
2ـ الإشهاد على صحة إمضاء عقود
- يتم الإشهاد على تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقود تتعلق بيع أراضي سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها وكذلك المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.
- الإشهاد على صحة إمضاء عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة على أراضي سلالية، مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية.
- الإشهاد على صحة إمضاء 171 عقد تنازل برسم سنتي 2020 و2021 تتعلق بأراضي سلالية مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
- الإشهاد على صحة الإمضاء لعقود عرفية تتعلق بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون اعتبار الوضع القانوني لهذه الأراضي وهو ما يوحي بوجود شبهة تواطؤ فيما يتعلق بتصحيح الإمضاء لمثل هذه العقود.
- الإشهاد على صحة الإمضاء 13 عقدا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة الترابية السويهلة. وهو الأمر الذي يتنافى والاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى القانون.
- الإشهاد على صحة إمضاء عشرة عقود تنازل وبيع منفعة التصرف تتعلق بمنازل واقعة على أراضي سلالية أو ملك خاص للدولة برسم سنة 2021 وسبعة عقود برسم 2020، مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية.
- الإشهاد على صحة إمضاء (04) عقود قسمة عرفية دون تحديد أو الإشارة إلى أصل تملكها وتهم أراضي فلاحية واقعة داخل دوائر الري في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية، كما أنا بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
- الإشهاد بتاريخ 26/4/2021 على عقد قسمة بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 14 هكتار و74 آر و90 سنتيار تتواجد خارج التراب الجماعي لجماعة اسويهلة وذلك خلافا لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. وكذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي والتجزء غير القانوني .
- الإشهاد على صحة إمضاء عقدي (02) قسمة لأراضي مساحتها 5 هكتارات 98 آر 58 سنتيار و1 هكتار و1500 متر مربع واقعة داخل دوائر الري والتي يمنع تقسيمها والتخفيض من مساحة استغلالها.
- الإشهاد على صحة إمضاء (07) عقود برسم سنة 2021 و(3 ) عقود برسم سنة 2020 تتعلق بالتصرف في أراضي سلالية بعضها غير تابع لنفوذ تراب جماعة السويهلة.
3 ـ الحالات المتعلقة بالنائب الأول للرئيس ابراهيم سنباط خلال الانتداب السابق :
- الإشهاد على صحة ما يقارب 32 عقدا عرفيا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف في بقع أرضية سلالية خلافا للمقتضيات القانونية التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها وكذلك المادة الرابعة من الحقوق العينية.
- الإشهاد على صحة إمضاء 6 عقود خارج التراب الجماعي لجماعة السويهلة وهو ما يعتبر خارج القانون.
- الإشهاد على صحة إمضاءات عقود قسمة عرفية على أرضي فلاحية، في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية، كما أنه بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
4 ـ الحالات المتعلقة بالنائب الثاني للرئيس حاليا والنائب الرابع في الانتداب السابق عبد اللطيف الحامض:
- الإشهاد على صحة عقدي تنازل عن حق المنفعة بخصوص قطع أرضية سلالية.
- منح رخص اقتصادية دون احترام القوانين المتعلقة بالاستثمار وأيضا الوضع القانوني للأراضي المخصصة لهذا الغرض مما يعتبرخرقا للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
5 ـ الحالات المتعلقة بالنائب الخامس للرئيس حاليا بوجمعة سميه:
- الإشهاد على صحة إمضاء عقدي قسمة عرفية دون الإشارة إلى أصل تملكها، تهم أراضي سلالية وفلاحية داخل دوائر الري، وذلك خلافا مقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. وكذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي والتجزيء غير القانوني.
6 ـ الحالات المتعلقة بالنائب الثالث للرئيس أحمد أيتبوهو:
- التوقيع على رخص بناء بغرض تشييد بنايات فوق بقع أرضية ناجمة عن تجزيئ غير قانوني مما يساهم في البناء العشوائي ويحمل الجماعة مصاريف خارجة عن طاقتها من حيث الهيكلة وتصحيح البنية التحتية وهو ما يشكل تبديد أموال عمومية.
- التوقيع على رخص مساكن قروية دون احترام الحد الأقصى للمساحة المسموح بها، وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 34 من المرسوم 832.92.2 الصادر في 14 أكتوبر 1993 بتطبيق قانون التعمير رقم 12.90 .
7 ـ الحالات المتعلقة بالنائب السادس للرئيس مبارك قربال:
- التوقيع على رخص الربط بالتيار الكهربائي دون احترام المعايير المعمول بها في هذا الشأن حفاظا على سلامة المواطنين وحماية البيئة الطبيعية.
- الإشهاد على صحة إمضاء عقد كراء قطعة أرضية فلاحية واقعة بمزارع اولاد طلحة الجماعة الترابية الجبيلات سيدي بو عثمان، إقليم الرحامنة، دون احترام الاختصاص.
6 ـ تجاهل الرئيس للخروقات المرتكبة من طرف نوابه المفوض لهم :
لم يتخذ الرئيس أي إجراء في حق نوابه الذين فوض لهم صلاحية التوقيع والمصادقة وتصحيح الإمضاءات في مجلات التعمير والبناء والرخص المرتبطة بالمجال الاقتصادي، رغم جسامة المخالفات المسجلة في هذه الميادين وهو ما يعتبر إخلالا بالقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 131.14 والمادة 101 من نفس القانون.
ويمكن أن يفسر بكونه يشكل تواطؤ ومشاركة في الجريمة أي جريمة تبديد أراضي الجماعة والأراضي السلالية وأراضي الدولة .
وحيث إن المخالفات المسطرة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية يفيد بأن العقارات موضوع عقود التفويت هي عقارات عمومية، بذلك تشكل أمولا عمومية، كما أن حجم العقود يفيد أن جماعة السويهلة تشكل ملاذا لكل الأشخاص الذين يرغبون في الاستيلاء على العقار العمومي وإحداث تجزئات عقارية وبناء بنايات في خلاف تام للقانون وأن الجماعة المذكورة يقصدها أشخاص لا ينتمون لنفودها الترابي للمصادقة على عقود تفويت أو قسمة أو هبة أو غيرها لعقارات توجد بدورها خارج النفوذ الترابي لجماعة السويهلة موضوع الشكاية .
وحيث إن رئيس الجماعة السابق عبد الرزاق احلوش ورغم علمه بكل ما ذكـر، تفويض مهام المصادقة على تلك العقود والرخص الاقتصادية لأشخاص اتضح من خلال التقرير أنهم غير مؤهلون للقيام بالمنوط بهم طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي / الجماعة الترابية / ورغم كل ذلك فإنه لم يسبق له أن اتخد أي قرار في مواجهة المفوض لهم ولم يقم حتى بتنبيههم وهو ما يرجح فرضية حصول تواطؤ واتفاق بينه وبين الأعضاء والموظفين المشار إليهم ضمن تقرير المفتشبة العامة للإدارة الترابية من أجل الإضرار بالمصلحة العامة المثمتلة في تبدبد العقار العمومي وتشجيع التجزئ السري والبناء العشوائي وتحصيل مبالغ مالية مقابل كل ذلك لأنه يستحيل منطقا وواقعا أن تحدث كل تلك الممارسات والمخالفات الجسيمة للقانون دون الحصول على أي مقابل .
وحيث إن كل تلك الوقائع تقتضي تعميق البحث القضائي وذلك بتتبع مسار ممتلكات وأموال المتهمين المفترضين والتي يمكن أن تشكل النتيجة الاجرامية للأفعال المذكورة .
وحيث إن ذلك يناسب عقل ممتلكات المتهمين سواء تلك المسجلة في أسمائهم أوفي أسماء أشخاص أخرين في اطار تحايل المتهمين المفترضين على القانون .