أصدر الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مَحمد عبد النباوي، مذكرة موجهة للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بصدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
مذكرة تتضمن تعريف العمل المنزلي والأشغال المرتبط به، والفئات المعنية بالقانون، كذا سن التشغيل، فضلاً عن الأعمال الممنوعة قانونا على القاصرين، وكل ما يتعلق بشكليات عقد الشفل الخاص بالعاملات والعمال المنزليين، بالإضافة إلى حقوقهن وحقوقهم، ومدة العمل، والحق في الراحة الأسبوعية والحق في العطلة، وأخيراً الأجرة والتعويضات.
وتتضمن المذكرة توجيهات بتطبيق إجراءات صارمة في ما يخص جور مفتش الشغل والعقوبات في حق المخالفين للقانون.
العمل المنزلي وأشغاله
تمضنت مذكرة رئيس النيابة العامة، تعريفاً للعمل المنزلي والأشغال المرتبطة به، وعرف القانون هذا الأخير بأنه "العمل المنجز لدى أسرة واحدة أو عدة أسر، كما حددت ذلك المادة 2 من القانون المذكور، وتشمل هذه الأشغال الاعتناء بشؤون البيت والاعتناء بالأطفال والاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، كذلك، السياقة والبستنة وحراسة البيت، ويمنع حسب المذكرة ذاتها، تسخير العاملات والعمال المنزليين لأداء الشغل قهراً أو جبراً.
سن التشغل
شددت مذكرة رئيس النيابة العامة على أن القانون جعل الحد الأدنى لسن التشغيل في 18 سنة. وأضافت، أنه "يسمح بتشغيل الفئات التي تتراوح عمرها بين 16 و18 سنة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التفيذ. وأوردت بهذا الصدد، أنه يشترط أن يراعي عند إبرام عقد الشغل حصولهم على إذن مكتوب ومصادق على صحة توقيعه من أولياء أمورهم.
وأوضحت المذكرة، أنا ما ورد في باب سن الشغل، يعني أن "الاستثناء المذكور سوف يظل سارياً إلى غاية يوم 2 أكتوبر 2023، حيث سيصبح تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة ممنوعاً.
الأعمال الممنوعة قانوناً على القاصرين
حسب المذكرة ذاتها "يمنع القانون على الفئة العمرية من العاملات والعمال المنزليين الذي تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة القيام بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 6". ويتعلق الأمر بالأعمال التالية:
* الاستغال ليلاً.
* الاستشغال في الأمكان المرتفعة غير الآمنة.
* حمل الأجسام الثقيلة.
* استعمال التجهيزات والأدوات الخطرة.
* وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
وتابعت المذكرة، أن المادة 2 من المرسوم رقم 2.17.356 حددت لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل نفس الفئة، وهي كالتالي: استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم.
واستخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي القاصر.
والأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات والبخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح.
وأشغال كي الملابس.
وتقديم العلاجات كذا استعمال المواد الطبية
والأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي القاصر لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك. بالإضافة إلى عدد من الأشغال الممنوعة بموجب المرسوم المذكور، والتي قد تشكل خطرا على صحة أو سلامة هذه الفئة.
كما فرض المرسوم عرض العاملات والعمال المنزليين القاصرين وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل.
أحكام عقد الشغل والشكايات
وعرضت مذكرة محمد عبد النباوي، تلخيصا لمجموعة من الأحكام التي يجب توفرها في عقد الشغل، وأبرز ما جاء فيها، ضرورة ابرام عقد كتابي محدد المدة أو غير محددة المدة بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي وموقع بين الطرفية، وفق النموذج المحدد بموجب المرسوم رقم 2.17.355 الصادر بتاريخ 31 عشت 2017 لتوثيق العلاقة الشغلية بين طرفي العقد.
حقوق العاملات والعمال المنزليين
في هذا الباب، أوردت مذكرة رئيس النيابة العامة، أن القانون يتضمن مجموعة من الحقوق الأساسية لهذه الفئة من الأجراء، وتهم أساساً مدة العمل، والراحة الأسبوعية، والحق في العطلة السنوية والأسبوعية والأعياد والمناسبات الخاصة، مع تحديد الأجر المستحق، والتعويض عند الفصل وفق التفصيل التالي:
تم تحديد مدة العمل في 48 ساعة بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 18 سنة، وفي 40 ساعة للفئة ما بين 16 و18 سنة في الأسبوع. يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق بين الطرفين.
أما في ما يخص الراحة الأسبوعية، شددت المذكرة على ضرورة احترام ما جاء في القانون، وهو استفادة هذه الفئة من الأجراء من راحى أسبوعية لا تقل 24 ساعة متصلة مع إمكانية تأجيل الاستفادة منها وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وذكرت المذكرة كذلك، حق الأم العاملة المنزلية من استراحة خاصة للرضاعة، مستقلة عن غترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية، مدتها ساعة واحدة عن كل يوم ابتداء من تاريخ استئناف العمل إثر الوضع.
وعن العطلة السنوية، حددها القانون في يوم ونصف عن كل شهر ويمكن تجزئتها بين الطرفين، مدفوعة الأجر.
كما جاء في المذكرة حق الاستفادة من كل العطل التي تقرها مدونة الشغل.
وبالنسبة للأجرة، تقول المذكرة أنه لا يمكن أن تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، تؤدة شهرياً ما لم يتفق الطرفات على خلاف ذلك، ولا تحتسب مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجرة النقدي.
وحول ما يتعلق بالتعويضات، تستحق العاملة أو العامل المنزلي التعويض عن الفصل بعد قضاء ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، يحتسب عن كل سنة أو جزء من السنة.
العقوبات
وجاء في المذكرة كذلك، جملة من العقوبات في حق المخالفين للقانون، أبرزها الإدانة بخمس سنوات سجناً وغرامة من 25 إلى 30 ألف درهم، في حق من يشغل عاملة أو عاملا منزيلا يقل عمرهما عن 16 سنة، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، بالغرامة وحدها إذا قام المشغل باستخدام هذه الفئة من الأجراء يقل عمرهم عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية.
كما نص القانون على عقوبات في حق من يتوسط في تشغيل العمالات والعمال المنزليين بمقابل، واستخدام كل شخص استخدم عاملا منزليا في الأشغال الممنوعة.
وتشدد العقوبة على مرتكب كل الأفعال الواردة في القانون في حالة العود، وذلك بغضف الغرامة المالية من 25 إلى 30 ألف درهم، وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المذكرة على مجموعة من العقوبات تتضمن غرامات مالية في حال الإخلال بحقوق العاملات والعمال المنزليين.