قدم خبراء قانونيون وحقوقيون، اليوم الجمعة، مجموعة من التقارير والدراسات، تهم وضعية حقوق النساء بالمغرب. وقال تقرير إن نسبة تعدد الزوجات عادت إلى الارتفاع في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن القضاة "يستغلون" القانون و"يتساهلون مع الأزواج"، مما يتسبب في التفكك الأسري والمجتمعي.
قدمت جمعية حقوق وعدالة، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، جملة من التقارير، حصلت عليها "تيل كيل عربي" همت؛ تعدد الزوجات، والعنف ضد النساء، وكذا تزويج القاصرات ونسب الحضانة. وأشار أحد التقارير المقدمة اليوم الجمعة في ندوة جمعت ثلة من الخبراء، إلى أن المعدل الوطني لتعدد الزوجات بالمغرب بين فترة 2011 و2015 بلغ 29 بالمائة.
وقالت وسيلة بنكيران التي قدمت خلاصة التقرير، أن مجموع حالات التعدد بلغ إلى سنة 2015 حوالي 301746 حالة، مضيفة أن طلبات التعدد المقدمة من طرف الأزواج أمام القضاء في تلك السنة، بلغت 4611، رفض منها 2561 طلبا.
العدد "المرتفع" للطلبات المقبلوبة أمام القضاء، يرجحها التقرير إلى "التساهل الكبير للقضاة في معالجتهم لطلبات التعدد". وتضيف بنكيران أن السبب يكمن في ما يخوله القانون المغربي؛ إذ أن "التبرير الموضوعي" في الفصل 41 الذي يبيح للرجل أن يتقدم بطلب الزواج مرة أخرى، يتيح للقضاة بأن "يتمتعوا بهامش واسع للمناورة للتصديق على الطلب".
والى جانب هذه "الثغرة القانونية"، يضيف التقرير أن "الرجال يلجؤون الى أساليب محددة للتحايل على قرارات المحكمة"، بحسب الفصل 16 من قانون الأسرة، الذي يعد "شكلا من أشكال التأييد للعادات والتقاليد في الزواج"، وفق نظر التقرير.
الجمعية المتخصصة في القانون والمدافعة عن الحقوق، أضافت في تقريرها أن هذه التحايلات تعتبر "عنفا قانونيا لا يستهان به"، إذ يمس 7.2 بالمائة من حالات العنف، أي ما يعادل 56 حالة سنوية من شكايات العنف. مضيفة أنه يتم تسجيل 170 شكاية كل سنة بسبب التعدد.
في هذا السياق، ترى الجمعية أن تعدد الزوجات يزيد من حالات الطلاق، "رغم تخوف غالبية النساء من التطليق بسبب التفكك الأسري أو التبعات الاقتصادية". وترجح الجمعية سبب ارتفاع حالات الطلاق إلى "العيب القانوني المرتبط بالفصل 45 الذي يفرض التطليق على المرأة في حالة رفضها لأن يتزوج عليها زوجها"، معززة دراستها بأن الاحصائيات تشير إلى أن 5 بالمائة من حالات التعدد تتم دون إخبار الزوجة.
من جهة أخرى، ترى الجمعية أن التعدد يناقض الاتفاقيات الدولية الحقوقية التي وقع علها المغرب، لاسيما الاتفاقية حول الموافقة على الزواج وتوثيقه.