أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، قراراً مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، لصالح أسرة تلميذ رفضت مؤسسة للتعليم الخصوصي منحه شهادة المغادرة وبيانات نقطه، بعدما عبرت للمؤسسة عن رغبتها في تنقيله منها.
واستندت المحكمة في قراراها، إلى المصلحة العليا للقاصر وحقه الدستوري في الولوج إلى التعليم، واعتبرت أن امتناع المؤسسة التعليمية الخصوصية عن منح شهادة المغادرة لأمه التي رفعت الدعوى القضائية ضدها، "من شأنه التأثير سلبا على وضعيته التعليمية".
ورفض قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية لطنجة، دفوعات المدرسية الخصوصية، ومن بينها "مطالبتها بتوفر الأم على ترخيص من الأب لمباشرة عملية نقله من المؤسسة إلى مؤسسة أخرى"، وبررت المحكمة قرارها بأن "الحصول على شهادة المغادرة قصد التجيل بمؤسسة أخرى تعتبر من قبيل التصرفات التي تجل النفع للقاصر ويمكن مباشرتها ولو بغير مساعدة الأب، لارتباطها بالمصلحة الفضلى للطفل".
دفاع الأم والتلميذ طالب من المحكمة بإنزال غرامية مالية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في تسليم شهادة المغادرة، لكن المحكمة أقرت في منطوق حكمها بـ500 درهم غرامة عن كل يوم امتناع على تنفيذ القرار.