صرّح قضاة المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب عبد الرحيم واسلم بن محمد الرامي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى القرار رقم 239/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 284/24 بتاريخ 2 يوليو 2024.
للإشارة، جرّدت المحكمة الدستورية، سابقا، عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرباط - المحيط" (عمالة الرباط) عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في نص القرار، إن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص وبصفة خاصة على أنه: "لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها..."، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب.
وتابعت: "يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، دون أن يبين أي خطأ مادي يكون قد شاب القرار رقم 239/24 و.ب المذكور أعلاه، وانصرف إلى مناقشة المحكمة في الإجراءات المتبعة في إصدار قرارها، والمجادلة في التعليل الذي بنى عليه، مستهدفا مراجعته وإعادة النظر فيه".
وأشار القرار إلى أن "الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه: "لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.".
وشددت على أن "الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في نازلة الحال، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب".
تفاصيل أخرى:
بسبب شيك بدون مؤونة.. المحكمة الدستورية تجرد تجمعيا من عضوية مجلس النواب
فيدرالية اليسار ترشح فاروق مهداوي للانتخابات الجزئية بدائرة الرباط المحيط