سابقة.. حكم قضائي يسمح بالحجز على صندوق ضمان حوادث السير

محمد فرنان

أصدرت محكمة النقض أخيرا حكما نهائيا يقضي بالسماح بالحجز على أموال "صندوق ضمان حوادث السير" لدى مؤسسة "صندوق الإيداع والتدبير" في حالة عدم توصل الضحايا بالتعويضات.

القرار صدر لصالح أب وابنته القاصر اللذين يطالبان بتعويض مالي قدره 351.186,88 درهم عن الأضرار الناتجة عن حادثة سير.

القضية بدأت عندما تقدم الضحايتان، بتاريخ 13 يونيو 2022، بطلب لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لتنفيذ حكم سابق صادر يوم 29 يناير 2018 يسمح لهم باستلام التعويض، إلا أن المحكمة رفضت طلبهم.

لاحقا، لجأ الضحايتان إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكما يجيز لهما حجز أموال الصندوق لضمان استلام مستحقاتهما.

"صندوق ضمان حوادث السير" طعن في القرار أمام محكمة النقض، مدعيا أن الحكم خالف مقتضيات قانون التأمينات وقانون المسطرة المدنية، حيث اعتبر أن الضحايتان لم يتبعا الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تتطلب توجيه طلب مسبق للصندوق قبل اللجوء إلى القضاء.

محكمة النقض رفضت طعن الصندوق، مؤكدة أن قانون المسطرة المدنية يتيح للدائنين الحجز على أموال الغير إذا كان الدين ثابتا ومحددا، وأن المادة 150 من قانون التأمينات تلزم الصندوق بالتعويض في حالة عدم امتثال المسؤول المدني لدفع المستحقات.