بعد مرور شهر على المصادقة عليه بمجلس النواب، صدر القانون رقم 13 .103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أمس الجمعة 16 مارس بالجريدة الرسمية. ورغم صدوره بالجريدة الرسمية، فإن القانون الذي مرت ثلاث سنوات على تاريخ مصادقة الحكومة عليه في عهد ولاية عبد الإله بنكيران لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ستة أشهر طبقا للمادة 18 منه، التي تنص على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد صادق في 14 من فبراير الماضي بالأغلبية في جلسة عمومية على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
وصادق على المشروع 168 نائبا وعارضه55، ولم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت. يذكر أن قانون محاربة العنف ضد النساء ظل لأزيد من سنة ونصف يراوح مكانه في رفوف مجلس المستشارين دون الشروع في مناقشته بسبب خلافات بين الأغلبية والمعارضة، انتهت بتوجيه مراسلات لرئيس المجلس، الذي تدخل من أجل الشروع في مناقشته.
ويجرم القانون الجديد إكراه الفتيات على الزواج، وخصص له عقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص مشروع القانون الجديد على عدد من العقوبات في حق المتحرشين. ونصت المادة 503 من مشروع القانون على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
ونص مشروع القانون على أن العقوبة تضاعف إذا كان الشخص الذي قام بالتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
اقرأ أيضا: قانون العنف ضد النساء .. أبرز العقوبات