أمرت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتخويل الاعتراف بحكم تحكيمي صادر عن محكمة الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس في قضية الشركة المغربية "سيلفر فود" التي توفر حوالي 1500 منصب شغل، مؤكدة على النفاذ المعجل لقرارها.
صدر حكم المحكمة التجارية الابتدائية، يوم الاثنين 23 دجنبر، حيث أرفق بأمر النفاذ المعجل، ما يعني أن شركة " تاليم" الاستثمارية الدولية العاملة في الصناعات الغذائية، سيكون لها الحق في تنفيذ حكم صادر عن الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية ببارس، يقضي بأن تؤدي مجموعة "بتوغراي" تعويضا بـ181 مليون لمجموعة "تاليم" الواقع مقرها بالإمارات العربية.
وكان حكم الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية قد صدر بباريس، في يناير من العام الجاري، حيث كانت شركة "تاليم" طعنت في عقد شرائها في 2015 لمجموعة "سيلفر فود" التابعة لمجموعة "أنور إنفست" التي يسيرها الهاشمي بتوغراي.
وقبل الحكم الصادر يوم الاثنين الماضي، كانت "تاليم" تقدمت بطلب، لدى المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، من أجل تذييل الحكم التجاري الصادر عن هيئة التحكيم الدولية يالصيغة التفيذية، حيث جرى إصدار حكم يوافق انتظارات الشركة الإماراتية، غير أن طعنا في الشكل تقدم به الطرف المغربي، لدى محكمة الاستثناف التجارية، أفضى إلى رفض الحكم الأول.
وكانت "تاليم فود" اشترت، في 14 يوليوز 2015، "سيلفر فود" بمبلغ 474 مليون درهم، من "كوبراجي" و"ستوك براليم"، وهما فرعان لمجموعة "أنور إنفست"، التي يسيرها الهاشمي بوتغراي.
في 23 ماي 2016، وضعت "تاليم "طلبا للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس، واختير ثلاثة محكمون هم المحامي هشام الناصري، والأستاذ الجامعي والخبير الفرنسي في القانون المدني،البروفيسور لوران أينس ووالمحامي والأستاذ الجامعي، دانييل كوهن.
وكانت "تاليم" ادعت أنها وقعت ضحية تدليس، معتبرة أن المجموعة المغربية مالكة الشركة، أدلها بفواتير وهمية.
واحتسبت "تاليم "سعر الشراء بالاستناد على حسابات "سيلفر فود"، غير أنها تؤكد أنها اكتشفت بعض الاختلالات طرأت قبل عملية التفويت، وهي اختلالات تشير الشركة إلى أنه جرى تأكيدها عبر تحقيق داخلي، وعبر افتحاص قام بها مكتب افتحاص سويسري.
وتذهب الشركة الإماراتية إلى تلك الاختلالات تتخذ اتخذت شكل تضخيم رقم المعاملات عبر فواتير وبيع وهمية، حيث تقدر قيمة ذلك بحوالي 197 مليون درهم دون احتساب الضرائب.
وقد توصلت المحكمة الدولية في حكمها الصادر في يناير 2019، إلى وجود تدليس عبر فواتير وهمية، قبل أن تصدر حكما بأداء "كوبراجي" و"ستوك براليم"، والهاشمي بوتغراي وإبراهيم بوتغراي وزاينة الكبير، على سبيل التضامن، غرامة تتجاوز 181 مليون درهم لـ"تاليم".
وطعن الطرف المدعى عليه من قبل "تاليم" في قرار الهيئة التحكيمية، حيث شدد على "عدم استنفاذ مسطرة الصلح، عدم احترام قواعد الإثبات في القانون المغربي، عدم قياس التدليس بعناصره المادية والمعنوية، عدم ثبوت الضرر المستوجب للتعويض وعدم تقديم معايير التعويض".
غير أن المحكمة الابتدائية، في حكمها الصادر يوم الاثنين الماضي، اعتبرت أنه "في غياب ثبوت تضمن المقرر التحكيمي لأي مقتضى يخالف النظام العام المغربي، يبقى طلب التذييل بالصيغة التفيذية مبررا ويتعين الاستجابة إليه".
لماذا اللجوء للتحكيم الدولي؟ يجد ذلك التحكيم مبرره في كون المغرب موقع على اتفاقية نيويورك للعاشر من يونيو 1958 المتعلقة بقرارات التحكيم وتنفيذها. كما يفترض الامتثال كذلك لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام بين المغرب وفرنسا لعام 1957، وكذا مقتضيات قانون المسطرة المدنية في شقه المتعلق بالتحكيم الدولي.
وقد تضمنت اتفاقية الشراء شرطا تحكيميا، اتفقت فيه الأطراف على اللجوء إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس في فرنسا للبت في أي نزاع ينشأ بخصوصها، كما اشترط أن يكون التحكيم بباريس ولغة التحكيم الفرنسية، في الوقت نفسه، اتفق الأطراف على أن تخضع الاتفاقية للقانون المغربي.