لضمان فعالية العقوبات البديلة.. الداكي يحث النيابات العامة على اقتراح الحكم بها

خديجة قدوري

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

ودعا رئيس النيابة العامة، من خلال الدورية التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، إلى استحضار تفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة، حيث أن المشرع خول للنيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبات البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم في هذا الإطار، الأمر الذي يقتضي منها إعمال هذه الصلاحية كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك.

وأوضح الداكي، أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.

وأفاد الوكيل العام للملك، أنه فيما يتعلق بتدخل النيابة العامة لتيسير تنفيذ العقوبات البديلة، ورغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها.

وأورد الداكي، أن الأمر الذي يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.

وأشارت الدورية، إلى أن تنفيذ العقوبات البديلة بموجب القانون رقم 43.22 يتم بإحالة النيابة العامة للمقرر المتضمن لهذه العقوبات على قاضي تطبيق العقوبات (المادة 2- 647 من قانون المسطرة الجنائية)، وذلك بعد حيازته لقوة الشيء المقضي به أو موافقتها على تنفيذه، وهو ما يتطلب تتبعا خاصا لمآل الأحكام القاضية بالعقوبات البديلة مع التنسيق المتواصل مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه.

ولفت الداكي، إلى أنه إذا كان قاضي تطبيق العقوبات هو من يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة ويتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بها بموجب مقررات تنفيذية، فإن القانون رقم 43.22 أوجب على النيابة العامة الإدلاء بمستنتجات المادة (3- 647 ق م ج)، كما خول لها إمكانية الطعن في هذه المقررات في إطار المنازعة في التنفيذ أمام  المحكمة المصدرة للحكم طبقا للمادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية.

وفيما يتعلق بالتفعيل الأمثل للصلاحيات المتصلة بتنفيذ كل نوع من أنواع العقوبات البديلة، فقد ذكر الداكي، أن القانون 43.22 أسند للنيابة العامة بمناسبة تنفيذ العقوبة البديلة المتعلقة بالعمل لأجل المنفعة العامة مجموعة من الصلاحيات والإجراءات الواجب القيام بها.

وقد أشارت الدورية، إلى قيام النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة بإحالة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

وأضاف المصدر ذاته، إمكانية الاطلاع من قبل وكيل الملك أو من ينوب عنه على السجل الخاص الذي يمسك من طرف المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة والذي يتضمن هوية المحكوم عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي (المادة 8-647).

وعن تنفيذ المراقبة الإلكترونية، أفاد الداكي، أن القانون قد أسند للإدارة المكلفة بالسجون مهمة تتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وخول للنيابة العامة مجموعة من الأدوار الأساسية لضمان حسن سير إجراءات.

وفي هذا الصدد، ذكرت الدورية أنه لوكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة (طبقا للمادة 10-647).

وأضافت أنه يمكن للنيابة العامة أن تطلب من الإدارة المكلفة بالسجون إعداد تقارير للتحقق من تنفيذ المراقبة الإلكترونية وتتلقى نسخة من التقارير التي تحررها هذه الإدارة تلقائيا في الموضوع وترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات.

وفيما يخص تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فقد لفتت الدورية إلى تعدد التدابير التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها كبديل للعقوبات السالبة للحرية والتي تشمل تقييد بعض الحقوق أو القيام ببعض الالتزامات وفق ما جددها الفصل 12-35 من مجموعة القانون الجنائي، وتتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ هذه التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها.

وعن مراقبة النيابة العامة لتنفيذ الغرامة اليومية، أوضحت الدورية أن الغرامة اليومية تعتمد على قاعدة مؤداها أن المحكوم عليه بعقوبة حبسية يمكنه الاستعاضة عن تنفيذها عبر أداء غرامة يومية تحدد قيمتها المحكمة ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، ويلتزم المحكوم عليه بأداء قيمة الغرامة داخل أجل ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة.

وأفاد المصدر ذاته، أنه يمكن لوكيل الملك أن يلتمس من قاضي تطبيق العقوبات تنفيذ العقوبات الحبسية الأصلية إذا أدخل المحكوم عليه بالجدولة الزمنية لأداء قيمة الغرامة اليومية طبقا للمادة 20-647 من قانون المسطرة الجنائية، ما يقتضي الاطلاع بشكل دوري على مدى التزام المحكوم عليه بأداء الغرامة اليومية وفق الضوابط التي حددها قاضي تطبيق العقوبات.

ودعا الداكي، إلى التقيد بالتوجيهات الواردة في هذه الدورية والعمل على تنزيلها وموافاة الرئاسة بما تم القيام به في هذا الإطار لاسيما من حيث تخصيص حلقات لدراسة أحكام القانون رقم 43.22 والإشكالات التي يمكن أن تعترضهم في تطبيقها.