دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى "إقرار آليات للتشجيع ما فيها نظام المكافأة المالية للمبلغين الذين تؤدي تبليغاتهم إلى استرداد عائدات الجرائم، كإجراء يصاحب التحسيس بالأضرار العامة التي تتسبب فيها جرائم الفساد، وكاعتراف بمساهمة المبلغين في مكافحتها والحد منها".
وأكدت الهيئة في تقرير لها صادر مؤخرا، أن هذه الخطوة إذا تم إدراجها في مشروع قانون حول حماية الموظفين العمومينين "مثيري الانتباه" إلى أفعال الفساد بالإدارات العمومية سوف "تشجع الموظفين على التبليغ، وتعميق الوعي لديهم بالضرر العام لجرائم الفساد، وبالمكاسب الملموسة التي يمكن تحصيلها عبر الانخراط في التبليغ عنها".
وذكرت الهيئة أن "مبدأ المكافأة إجراء اعتمده التشريع الكوري الجنوبي الذي يكافئ المبلغين الذين يساهم تبليغهم في استرجاع الأموال العامة، بالحصول على نسبة من 4 إلى 20 في المائة من المبالغ المطابقة، في حدود سقف لا يتجاوز مليوني دولار أمريكي، كما يمكنهم الحصول على تحفيزات مالية عن تبلیغاتهم التي لا تهم استرداد الموجودات، وذلك في حدود سقف مائة ألف دولار أمريكي".
وأشار التقرير إلى أنه "فقد تأسي التشريع التونسي مؤخرا بهذه التجربة في إطار القانون الأساسي عدد 10 بتاريخ 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والذي نصت مادته 28 على منح مكافأة مالية من طرف الدولة للمبلغين الذين يؤدي تبليغهم إلى كشف الفساد واسترداد الموجودات، حدد قيمتها باقتراح من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".