كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مجموعة من التوصيات، التي تخص العنف ضد النساء، في تقرير، سنة 2023، تحت عنوان: "العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة"، بغرض تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب.
وأوصى المجلس، في مجال الممارسات الاتفاقية، بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية، وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 190، لسنة 2019، الصادرة من منظمة العمل الدولية، بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.
أما في مجال التشريعات، فأوصى المجلس على مستوى القانون الجنائي، باستبدال مصطلحي الاغتصاب وهتك العرض بمصطلح "الاعتداء الجنسي" الشامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من جسد الضحية، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، بغض النظر عن جنس الضحية وجنس المعتدي، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم إكراه الغير على القيام بدون رضاه بأفعال ذات طبيعة جنسية مع شخص ثالث، بالإضافة إلى إعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب، واعتبارها جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي والسلامة البدنية والجنسية والنفسية للأفراد، وليس كاعتداء على الأسرة والأخلاق، فضلا عن تعريف "التحرش الجنسي" باعتباره شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة بتوضيح مفهوم الإمعان.
كما أوصى بإعادة تعريف جريمة "التمييز" وفق التعريف الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تعرفه بأنه كل "تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".
ومن بين توصيات المجلس أيضا، تحديد أمد تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء في فترة كافية ومتناسبة، حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وظروف الضحية، فضلا عن إلغاء الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع التجريم على العلاقات الرضائية بين الراشدين، وتجريم كل صور تزويج الطفلات وتجريم المشاركة في ذلك.
أما على مستوى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، فأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتدقيق مفهوم "استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر"، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتبكة تحت الإرغام، أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.