مديرية الضرائب تحدد نسبة الغرامات المالية في 2,75 في المائة

تيل كيل عربي

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024، ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2,75 في المائة عن الشهر الأول من التأخير.

وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه بالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المائة.

ويأتي هذا الإجراء على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة اعتبارا من 27 يونيو 2024.

من جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه ت فرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.