مديرية الضرائب تفعل امتيازات ضريبية لصالح المقاولين الذاتيين

السجل الوطني للمقاولين الذاتيين
تيل كيل عربي

أقرت المديرية العامة للضرائب في إطار تنزيل تدابير قانون المالية لسنة 2019، تدبيرين ضريبيين لصالح المقاولين الذاتيين، والذين يبلغ عددهم حسب آخر احصاء منجز سنة 2017 أكثر من 51 ألفا  انخرطوا في السجل الوطني للمقاول الذاتي.

وحسب بلاغ وجهته المديرية العامة للضرائب لفائدة المقاولين الذاتيين، فإن الاجراء الضريبي الأول يتعقل بتخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي.

وأشارت المديرية إلى أنه اعتبارا من فاتح يناير من العام الجاري، يخضع رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل وفق الأسعار الإبرائية الجديدة، وهي: 0.5 في المائة عوض 1 في المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و1 في المائة عوض 2 في المائة بالنسبة لمقدمي الخدمات.

أما الإجراء الثاني، والذي دخل بدوره حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2019، يتمثل في تخفيض الحد الأدنى من مبلغ العقويبات المطبقة في حالة عدم الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي أو التأخير أو في حالة التصريح بإقرار ناقص أو غير كافي.

وتم تخفيض الحد الأدنى من 500 إلى 100 درهم بالنسبة للمبلغ المقرر تطبيقه بموجب العقوبات التالية:

- الزيادة المطبقة في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار برقم الأعمال.

- الغرامة المطبقة في حالة الإقرار الناقص أو غير الكافي عندما لا يكون للعناصر الناقصة أو المتعارضة أي تأثير على القاعدة الضريبية أو على استخلاصها.

وتأتي هذه الإجراءات الضريبية في سياق رغبة الحكومة في توسيع دائرة إنخراط المغاربة في تجربة المقاول الذاتي، وولوج عالم المقاولات عبر هذه النافذة، خاصة وأنه توفر إمكانية ممارسة الأعمال في مختلف القطاعات عبر إجراءات مسطرية مبسطة، خاصة بعد صدورالقانون الجديد للمقاول الذاتي رقم 114ـ13، والذي وضعته وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.