فرضت أحداث العنف المتكررة التي تشهدها المدن والملاعب التي تحتضن مباريات كرة القدم، إصدار الحكومة لمرسوم جديد يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
وتنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.155 الصادر في العدد 7279 بالجريدة الرسمية، على "إحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية على صعيد كل عمالة أو إقليم بمدن المملكة".
وأضاف المرسوم المادة الثانية: "يرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الإقليميين من السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة، والمديرية العامة للوقاية المدنية، و قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وأوضح المصدر ذاته أنه، "يمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية، كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وبحسب المرسوم، "يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وتتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها، ووضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي".
ومنح نص المرسوم للجان المحلية، "تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني".
وجاء في المادة الرابعة، "تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر، وتوجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل يومين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع".
وتطرقت المادة الخامسة من المرسوم 2.23.155 إلى أن، "اجتماعات اللجنة المحلية تعقد بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلاثة (3) أيام على الأقل ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين".