من المرتقب أن يعيد مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تقدمه الحكومة اليوم الاثنين أمام البرلمان، إحياء جدل قانوني وسياسي عرفه المغرب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على خلفية ما بات يعرف بأزمة "المادة 8 مكرر"، بعدما عمدت الحكومة إلى التنصيص على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
في هذا الصدد، ألزمت المادة 9 من مشروع قانون المالية الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.
وتشير المادة ذاتها إلى أنه "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
ولا تلزم المادة 9 الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الامكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.
وتمنع المادة 9 من مشروع قانون المالية خضوع أموال الدولة للحجز بأي حال من الأحوال لأجل تنفيذ أحكام قضائية.
يذكر أن المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017 كانت قد أثارت جدلا واسعا، واعتبرها البعض تحقيرا للأحكام القضائية، حيث اضطرت الحكومة إلى سحبها من المشروع.